للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِلالٌ إلى النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (٨)، فقال له النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مِنْ أينَ هَذَا يَا بلَالُ؟ ". قال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِيَطْعَمَ النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال النَّبِيُّ: "أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، [عَيْنُ الرِّبَا] (٩)، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إنْ أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ". مُتَّفَقٌ عليهما (١٠)، قال التِّرْمِذِيُّ: على حَدِيثِ أبي سعيدٍ العَمَلُ عندَ أهلِ العلم مِن أصحابِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وغَيْرِهِم. وقولُ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا رِبًا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ". مَحْمُولٌ على الجِنْسَيْنِ.

٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رَحِمَه اللهُ: (وَكُلُّ مَا كِيلَ أوْ وُزِنَ مِنْ سَائِرِ الأشْيَاءِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ إذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا)

قوله: "مِنْ سَائِرِ الأشْيَاءِ". يَعْنِي من جَمِيعها. وَضَعَ سَائِرَ مَوْضِعَ جَمِيعٍ تَجَوُّزًا، ومَوْضُوعُها الأصْلِيّ لِباقِي الشَّيْءِ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الرِّبا أحادِيثُ كَثِيرةٌ، ومِن أتَمِّها ما رَوَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَنْ


(٨) البَرْنِيّ: ضرب من التمر أصفر مُدَوَّر، وهو أجود التمر، واحدته بَرْنِيَّة. لسان العرب (ب ر ن).
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) الأول أخرجه البخاري، في: باب بيع الفضة بالفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٧. ومسلم، في: باب الربا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠. والنسائي، في: باب بيع الذهب بالذهب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥. والإمام مالك، في: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٢، ٦٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤، ٩.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، من كتاب الوكالة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٣. ومسلم، في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٥.
كما أخرجه النسائي، في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٩٣، ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>