للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شُهُودٍ، ولأنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، والاخْتِلافُ فيه أقْوَى الشُّبُهاتِ، تَسْمِيَتُها زانيةً يجوزُ، بدليلِ أنَّه سَمَّاها بذلك بمُجَرَّدِ العَقْدِ، وعمرُ جَلَدَهُما أدَبًا وتَعْزيرًا، ولذلك جَلَدَ المُنْكِحَ ولم يَجْلِد المرأةَ، وجَلَدَهُما بمُجَردِ العَقْدِ مع اعتقادِهِما حِلَّهُ. وكذلك حديثُ علىٍّ، علَى أَنَّ حديثَ علىٍّ حُجّةٌ على مَنْ أوْجَبَ الحَدَّ فيه (٥٢)؛ فإنَّ عَليًّا أشَدُّ الناس فيه، وقد انتهى أمْرُه (٥٣) إلى الجَلْدِ، فيدُلُّ (٥٤) على أن سائرَ الصَّحابةِ (٥٥) لم يَرَوْا فيه جَلْدًا. فإن قيلَ: فقد أَوْجَبْتُم الحَدَّ على شارِبِ النَّبِيذِ، مع الاختلافِ (٥٦) فيه؟ قُلْنا: هو مُفارِقٌ لمسألَتِنا، بدليلِ أنّا نَحُدُّ من اعْتَقدَ حِلَّه، ولأن يَسِيرَ النَّبِيذ يدعو إلى كَثيرِه (٥٧) المُتَّفَقِ على تَحْرِيمه، وهذا المُخْتَلَفُ فيه يُغْنِى عن الزِّنَى المُجْمَعِ على تَحْرِيمه، فافْتَرَقَا. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ مَن اعْتَقَدَ حِلَّه ليس عليه إثم ولا أُدَب؛ لأنَّه من مسائلِ الفُرُوعِ المُخْتَلَفِ فيها، ومَن اعْتَقَدَ حُرْمَتَه أثِمَ وأُدِّبَ. وإن أتَتْ بوَلَد منه، لَحِقَه نَسَبُه فى الحالَيْنِ.

فصل: فأمَّا الأنْكِحةُ الباطِلةُ، كنكاحِ المرأةِ المُزَوَّجةِ أو المُعْتَدَّةِ، وشِبْهِه (٥٨)، فإذا عَلِمَا الحالَ (٥٩) والتَّحْرِيمَ، فهما زَانِيانِ، وعليهما الحدُّ، ولا يَلْحَقُ النَّسَبُ فيه.

فصل: ويُساوِى الفاسدُ الصحيحَ فى اللِّعانِ، إذا كان بينهما وَلَدٌ يريد نَفْيَه عنه،


= من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١١١. وابن أبى شيبة، فى: باب فى المرأة إذا تزوجت بغبر ولى، من النكاح. المصنف ٤/ ١٣١، ١٣٢.
(٥٢) سقط من: الأصل، أ.
(٥٣) فى م: "الأمر".
(٥٤) فى م: "فدل".
(٥٥) فى م: "الناس والصحابة".
(٥٦) فى الأصل، أ: "الخلاف".
(٥٧) فى الأصل، أ، ب: "الكثير".
(٥٨) فى م: "أو شبهه".
(٥٩) فى م: "الحل".

<<  <  ج: ص:  >  >>