للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّدَقَةُ، والعِتْقُ، والتَّقَرُّبُ إلى اللَّه تعالى بما اسْتَطاعَ؛ لخَبَرِ عائشةَ هذا. وفى خَبَرِ أبى موسى: "فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَدُعَائِه، واسْتِغْفَارِه" (٢٣). ورُوِىَ عن أسْمَاء، أنَّها قالتْ: إنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بالعِتْقِ في الكُسُوفِ (٢٤). ولأنَّه تَخْوِيفٌ من اللَّه تعالى، فَيَنْبَغِى أنْ يُبَادِرَ إلى طَاعَةِ اللهِ تعالى، لِيكْشِفَه عن عِبادِه.

فصل: ومُقْتَضَى مذهبِ أَحمدَ أنَّه يجوزُ أن يُصَلِّىَ صلاةَ الكُسُوفِ على كلِّ صِفَةٍ رُوِيَتْ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كقَوْلِه في صلاةِ الخَوْفِ، إلَّا أنَّ اخْتِيارَهُ من ذلك الصلاة على الصِّفَةِ التي ذَكَرْنا. قال أحمدُ، رَحِمَهُ اللهُ: رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، وعائشةُ، في صلاةِ الكُسُوفِ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وأمَّا علىٌّ فيقول: سِتُّ رَكَعَاتٍ وأرْبَعُ سَجَدَاتٍ. [فذَهَبَ إلى قولِ ابنِ عَبَّاسٍ وعائشةَ. وَرُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ] (٢٥). وكذلك حُذَيْفَةُ. وهذا قولُ إسحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قالوا: تجوزُ صلاةُ الكُسُوفِ على كلِّ صِفَةٍ صَحَّ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَها، وقد رُوِىَ عن عائشةَ وابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦). وَرُوِىَ عنه أنَّه


(٢٣) أخرجه البخاري، في: باب الذكر في الكسوف، من كتاب الكسوف. صحيح البخاري ٢/ ٤٨. ومسلم، في: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"، من كتاب الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦٢٨، ٦٢٩. والنسائي، في: باب الأمر بالاستغفار في الكسوف، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١٢٤.
(٢٤) أخرجه البخاري، في: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، من كتاب الكسوف، صحيح البخاري ٢/ ٤٧. وأبو داود، في: باب العتق فيها، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥.
(٢٥) سقط من: أ. نقلة نظر.
(٢٦) لم نجد عند مسلم حديث ابن عباس هذا، وإنما أخرج له حديث ثمان ركعات في أربع سجدات. انظر: كتاب الكسوف في صحيح مسلم ٢/ ٦١٨ - ٦٣١، والفتح الربانى ٦/ ٢١٤. وذكر الزيلعي أن مسلما خرج حديث ابن عباس. وليس كذلك حيث اقتصرت روايته على ذكر ثلاث ركعات فقط دون ذكر الرابعة كما في الصحيح ٢/ ٦٢٠ وانظر نصب الراية ٢/ ٢٢٦. وقد أخرج رواية ابن عباس هذه بلفظها الترمذي، في: باب ما جاء فى صلاة الكسوف، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٣٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>