للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُه: "مِثْلَ المُنْفَرِدِ إذا شَكَّ في صَلَاتِهِ، فلم يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَبَنَى عَلَى اليَقِينِ". قد ذكرْنا أنَّ ظَاهِرَ المَذْهَبِ، أنَّ المُنْفَرِدَ يَبْنِى على اليَقِينِ. ومَعْنَاه أنَّه يَنْظُرُ ما تَيَقَّنَ أنَّه صَلَّاهُ من الرَّكَعَاتِ، فيُتِمُّ عليه، ويُلْغِى ما شَكَّ فيه. كما قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ: "إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في الثِّنْتَيْنِ والواحِدَةِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وإذا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ والثَّلَاثِ، فَلْيَجْعَلْهُما ثِنتَيْنِ، وإذا شَكَّ في الثَّلَاثِ والأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثم لْيُتِمَّ ما بَقِىَ من صَلَاتِه، حَتَّى يَكُونَ الوَهْمُ في الزِّيَادَةِ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قبل أنْ يُسَلِّمَ". رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٤) هكذا. وسَوَاءٌ غَلَبَ على ظَنِّهِ خِلَافُ ذلك أمْ لم يَغْلِبْ على ظَنِّه، إلَّا أنَّ يكونَ هذا الوَهْمُ مِثْلَ الوَسْوَاسِ، فقد قال ابنُ أبِى مُوسَى: إذا كَثُرَ السَّهْوُ حتى يَصِيرَ مثلَ الوَسْوَاسِ، لَهَا عنه. وذكرْنا أنَّ في المُنْفَرِدِ رِوَايةً أُخْرَى، أنَّه يَبْنِى على ما يَغْلِبُ على ظَنِّهِ. والصَّحِيحُ في المَذْهَبِ ما ذَكَرَ الخِرَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. والحُكْمُ في الإِمامِ إذا بَنَى على اليَقِينِ، أنَّه يَسْجُدُ قبلَ السَّلامِ كالمُنْفَرِدِ. وإذا تَحَرَّى المُنْفَرِدُ على الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، سجدَ بعدَ السَّلامِ.

فصل: قَوْلُه: "أو قَامَ في مَوْضِعِ جُلُوسٍ، أو جَلَسَ في مَوْضِعِ قِيَامٍ". أكثرُ أهلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أنَّ هذا يُسْجَدُ له. ومِمَّنْ قال ذلك ابنُ مسعودٍ، وقَتَادَةُ، والثَّوْرِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وإسحاقُ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وكان عَلْقَمَةُ والأسْوَدُ يَقْعُدَانِ في الشَّىءِ يُقَامُ فيه، ويَقُومَانِ في الشَّىءِ يُقْعَدُ فيه، فلا يَسْجُدَانِ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا نَسِىَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" وقال: "إذا زَادَ الرَّجُلُ أو نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ"، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (١٥) عن ابْنِ مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١٤) تقدم في صفحة ٤٠٨.
(١٥) في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٢. والأول أخرجه أيضًا ابن ماجه، في: باب السهو في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>