للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه أحَدُ خِصالِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ، فجازَ أَنْ يَفْعَلَه عنه، كالإِطْعامِ والكِسْوَةِ. ولو قال مَنْ عليه الكَفَّارَةُ: أطْعِمْ عن (٣٣) كَفَّارَتِى. أو: اكْسُ. ففعَلَ، صَحَّ، رِوايَةً واحدةً، سواءٌ ضَمِنَ له عِوَضًا، أو لم يَضْمَنْ له عِوَضًا.

١٨١١ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ، فَأَعْتَقَهَا فِى الْكَفَّارَةِ، عَتَقَتْ، ولَمْ تُجْزِئْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ)

وهذا مذهبُ الشافعِىِّ. ورُوِىَ عن مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ ما يَدُلُّ عليه؛ وذلك لأنَّه إذا اشْتَراها بشَرْط العِتْقِ، فالظَّاهِرُ أَنَّ البائِعَ نَقَصَه من الثَّمَنِ لأجْلِ هذا الشَّرْطِ، فكَأنَّه أخَذَ عن العِتْقِ عِوَضًا، فلم تُجْزِئْه عن الكَفَّارَةِ. قال أحمدُ: إِنْ كانتْ رَقَبَةً واجِبَةً، لم تُجْزِئْه؛ لأنَّها ليست رَقبةً سليمةً، ولأنَّ عِتْقَها مُستَحَقٌّ (١) بسَبَب آخَرَ، وهو الشَّرْطُ، فلم تُجْزِئْه، كما لو اشْتَرَى قريبَه، ينْوِى (٢) بشرائِه العِتْقَ عن الكَفَّارَةِ، أو قال: إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فأَنْتَ حُرٌّ. ثم نَوَى عندَ دخُولِه أنَّه عن كَفَّارَتِه.

فصل: ولو قال له رجُلٌ: أعْتِقْ عَبْدَك عن كَفَّارَتِك، ولك عَشَرَةُ دنانِيرَ. ففعلَ، لم يُجْزِئْه عن الكَفَّارَةِ؛ لأنَّ الرَّقَبةَ لم تقَعْ خالِصَةً عن الكَفَّارَةِ. وذكَر (٣) القاضى أَنَّ (٤) العِتْقَ كلَّه يقَعُ عن باذِلِ العِوَضِ، وله ولاؤُه. وهذا فيه نَظَرٌ؛ فإِنَّ المُعْتِقَ لم يَعْتِقْه عن باذلِ (٥) العِوَض، ولا رَضِىَ بإعْتاقِه عنه، ولا باذِلُ العِوَض طَلَبَ ذلك، والصَّحِيحُ أَنَّ إعْتاقَهُ عن (٦) المُعْتِقِ، والولاءُ له. وقد ذكر الخِرَقِىُّ أنَّه إذا قال: أعْتِقْه، والثَّمَنُ علىَّ. فالثَّمَنُ عليه، والوَلاءُ للمُعْتِقِ. فإنْ رَدَّ العَشَرَةَ على باذِلِها، ليكونَ العتْقُ عن الكفّارَةِ، [لم يُجْزِئُ عنها؛ لأنَّ العِتْقَ إذا وَقَع على صِفَةٍ، لم ينْتَقِلْ عنها. وإن قصَد العِتْقَ عن الكَفَّارةِ] (٧) وحدَها،


(٣٣) فى ب: "من".
(١) فى م: "يستحق".
(٢) فى م: "فنوى".
(٣) فى م: "وقال".
(٤) سقط من: م.
(٥) فى م: "باذلى".
(٦) فى م: "من".
(٧) سقط من: م. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>