للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَرْضِ والشَّجَرِ بما فيهما، فإذا بانَ خِلافُ ذلك يَنْبَغِى أن يَثْبُتَ له الخِيارُ، كالمُشْتَرِى لِلْمَعيبِ يَظُنُّه صَحيحًا. وإن اخْتَلَفا في جَهْلِه لذلك، فالقولُ قولُ المُشْتَرِى إذا كان ممَّن يَجْهَلُ ذلك، لِكَوْنِه عَامِّيًّا، فإنَّ هذا ممَّا يَجْهَلُه كَثِيرٌ من النَّاسِ. وإن كان ممَّن يَعْلَمُ ذلك، لم يُقْبَلْ قَوْلُه؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لا يَجْهَلُه.

فصل: إذا باعَهُ أَرْضًا بحُقوقِها، دَخَلَ ما فيها من غِراسٍ وبِناءٍ في البَيْعِ. وكذلك إذا قال: رَهَنْتُكَ هذه الأَرْضَ بحُقوقِها. دخلَ في الرَّهْنِ غِراسُها وبِناؤُها. وإن لم يَقُلْ: بِحُقوقِها. فهل يَدْخُلُ الغِراسُ والبِناءُ فيهما؟ على وَجْهَيْنِ. ونَصَّ الشَّافِعِيُّ على أنَّهما يَدْخُلانِ في البَيْعِ دون الرَّهْنِ، واخْتَلَفَ أصْحابُه في ذلك؛ فمنهم مَنْ قال: فيهما جَمِيعًا قوْلانِ. ومنهم مَنْ فَرَّقَ بينهما بِكَوْنِ البَيْعِ أَقْوَى، فَيَسْتَتْبعُ البِناءَ والشَّجَرَ، بخِلافِ الرَّهْنِ، ومنهم مَن قال: إنَّهما سواءٌ؛ لأنَّ ما تَبِعَ في البَيْعِ تَبِعَ في (١٨) الرَّهْنِ، كالطُّرُقِ والمَنافِعِ، وفيهما جَمِيعًا وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، يَدْخُلُ البِناءُ والشَّجَرُ؛ لأنَّهما من حُقُوقِ (١٩) الأرْضِ، ولذلك يَدْخُلانِ إذا قال: بِحُقُوقِها. وما كان من حُقُوقِها يَدْخُلُ فيها بالإِطْلاقِ، كَطُرُقِها ومَنافِعِها. والثانى، لا يَدْخُلانِ؛ لأنَّهما ليسا من حُقُوقِ الأرْضِ، فلا يَدْخُلانِ في بَيْعِها ورَهْنِها، كالثَّمَرةِ المُؤَبَّرَةِ. ومن نَصَرَ الأوَّلَ فَرَّقَ بينهما؛ بكَوْنِ الثَّمَرةِ تُرادُ لِلنَّقْلِ، وليسَتْ من حُقُوقِها، بخِلافِ الشَّجَرِ والبِناءِ. فإن قال: بِعْتُكَ هذا البُسْتانَ. دَخَلَ فيه الشَّجَرُ؛ لأنَّ البُسْتانَ اسْمٌ للأرْضِ، والشَّجَرِ، والحائِطِ؛ ولذلك لا تُسَمَّى الأرْضُ المَكْشُوفَةُ بُسْتانًا. قال ابنُ عَقِيلٍ: ويَدْخُلُ فيه البِناءُ؛ لأنَّ ما دَخَلَ فيه الشَّجَرُ دَخَلَ فيه البِناءُ، ويَحْتَمِلُ أن لا يَدْخُلَ.

فصل: وإن باعَهُ شَجَرًا، لم تَدْخُلِ الأرْضُ في البَيْعِ. ذَكَرَهُ أبو إسْحاقَ ابنُ شَاقْلَا؛ لأنَّ الاسْمَ لا يَتَناوَلُها، ولا هى (١٩) تَبَعٌ لِلْمَبِيعِ.


(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>