(٣٣) فى: باب فيما جاء فى الرضاع، من كتاب النكاح. ترتيب المسند ٢/ ٢٥. (٣٤) سقط من: الأصل، أ. (٣٥) سقط من: الأصل، م. وأخرجه البخارى، فى: باب قوله: {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا. . .}، من كتاب التفسير، وفى: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى الرضاع، من كتاب النكاح، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: تربت يمينك. . .، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٦/ ١٥٠، ٧/ ٤٩، ٨/ ٤٥. ومسلم، فى: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى لبن الفحل، من كتاب الرضاع. سنن أبى داود ١/ ٤٧٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٩. وابن ماجه، فى: باب لبن الفحل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٧. والدارمى، فى: باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٦. والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١، ٦٠٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٧، ٣٨، ١٧٧، ١٩٤، ٢١٧، ٢٧١.