للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجِئْتُ وقد نَضَتْ لِنَوْمٍ ثِيابَها ... لَدَى السِّتْرِ إلَّا لِبْسةَ المُتَفَضِّلِ (٣٢)

ومثلُ هذا يَظْهَرُ منه الأطْرافُ والشَّعَرُ، فكان يَرَاها كذلك إذ اعْتَقَدَتْه وَلدًا، ثم دَلَّهُم النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما يَسْتَدِيمُون به ما كانوا يَعْتَقِدُونه ويَفْعَلُونه. وروَى الشَّافعىُّ، فى "مُسْنَدِه" (٣٣) عن زَيْنَبَ بنت أبى سَلَمةَ، أنَّها ارْتَضَعَتْ من أسماءَ امرأةِ الزُّبَيْرِ. قالت: فكنتُ أرَاه أبًا، وكان يَدْخُلُ علىَّ وأنا أمْشُطُ رَأْسِى، فيأخُذُ ببعض قُرُونِ رَأْسِى، ويقولُ: أقْبِلِى عَلَىَّ. ولأنَّ التَّحَرُّزَ من هذا لا يُمْكِنُ، فأبِيحَ كالوَجْهِ، وما لا يَظْهَرُ غالبًا لا يُباحُ؛ لأنَّ الحاجةَ لا تَدْعُو إلى نَظَرِه، ولا تُؤْمَنُ معه الشَّهْوةُ ومُوَاقَعةُ المَحْظُورِ، فحُرِّمَ النَّظرُ إليه كما تَحْتَ السُّرّةِ.

فصل: وذواتُ مَحارِمِه: كلُّ مَنْ حُرِّمَ عليه (٣٤) نِكاحُها على التَّأبِيدِ، بنَسَبٍ أو رَضاعٍ، أو تَحْريمِ المُصَاهرةِ بسَبَب مُباحٍ؛ لما ذكَرْنا من حديثِ سالمٍ وزَيْنبَ. وعن عائشةَ، أَنَّ أفْلَحَ أخا أبى القُعَيْس، اسْتَأْذَنَ عليها بعدَ ما أُنْزِلَ الحِجابُ، فأبَتْ أن تأْذَنَ له، فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ائْذَنِى لَهُ، فَإنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ" [مُتَّفَقٌ عليه] (٣٥). وقد ذَكَرَ اللَّه تعالى آبَاءَ بُعُولَتِهِنَ، وأبْناءَ بُعُولَتِهِنَّ، كما ذكر آباءَهُنَّ وأبْناءَهُنَّ فى إبْداءِ الزِّينَةِ لهم. وتَوَقَّفَ أحمدُ عن النَّظَرِ إلى شَعْرِ أُمِّ امْرَأتِه وبِنْتِها؛ لأنَّهما غيرُ


(٣٢) فى م: "ولم يبق إلا لبسة المتفضل".
(٣٣) فى: باب فيما جاء فى الرضاع، من كتاب النكاح. ترتيب المسند ٢/ ٢٥.
(٣٤) سقط من: الأصل، أ.
(٣٥) سقط من: الأصل، م.
وأخرجه البخارى، فى: باب قوله: {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا. . .}، من كتاب التفسير، وفى: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى الرضاع، من كتاب النكاح، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: تربت يمينك. . .، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٦/ ١٥٠، ٧/ ٤٩، ٨/ ٤٥. ومسلم، فى: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى لبن الفحل، من كتاب الرضاع. سنن أبى داود ١/ ٤٧٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٩. وابن ماجه، فى: باب لبن الفحل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٧. والدارمى، فى: باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٦. والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١، ٦٠٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٣٧، ٣٨، ١٧٧، ١٩٤، ٢١٧، ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>