للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلِ أكثرُ، قال الأثْرَمُ: قَلتُ لأبِي عبدِ اللهِ: إلى أيْنَ يَبْلُغُ بِالرَّفْعٍ؟ قال: أمَّا أنا فأذْهَبُ إلى المَنْكِبَيْنِ؛ لحديثِ ابْنِ عمرَ، ومَنْ ذهبَ إلى أنْ يَرْفَعَ يديْه إلى حَذْوِ أُذُنَيْه فحسنٌ. وذلك لأنَّ رُوَاةَ الأوَّلِ أكثرُ وأقْرَبُ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجَوَّزَ الآخَرَ لأنَّ صِحَّةَ رِوَايَتِه تَدُلُّ على أنَّهُ كان يَفْعَلُ هذا مَرَّةً وهذا مَرَّةً.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أنْ يَمُدَّ أصَابِعَهُ وَقْتَ الرفْعِ، ويَضُمَّ بعضَها إلى بَعْضٍ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرة، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا دَخَلَ في الصلاةِ رَفَعَ يدَيْهِ مَدًّا (٦). وقال الشَّافِعيُّ: السُّنَّةُ أنْ يُفَرِّقَ أصابعَهُ؛ [لِمَا رَوَى أبو هُرَيْرة] (٧)، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَنْشُرُ أصابعَه للتَّكْبِيرِ (٨). ولَنا، ما ذَكَرْنَاه، وحَدِيثُهُمْ قال التِّرْمِذِيُّ: هذا خَطَأٌ، والصَّحِيحُ ما رَوَيْنَاهُ (٩). ثم لو صَحَّ كان مَعْنَاهُ مَدَّ أصابعَه. قال أحمدُ: أهلُ العربيةِ قالوا: هذا الضَّمُّ. وضَمَّ أصَابِعَهُ. وهذا النَّشْرُ. ومَدَّ أصَابِعَهُ. وهذا التَّفْرِيقُ. وفَرَّقَ أصَابِعَهُ. ولأَنَّ النَّشْرَ لا يَقْتَضِى التَّفْرِيقَ كنَشْرِ الثَّوْبِ، ولهذا يُسْتَعْمَلُ في الشىءِ الواحِدِ، ولا تَفْريقَ فيه.

فصل: ويَبْتَدِئُ رَفْعَ يَدَيْه مع ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ، ويكونُ انْتِهَاؤُهُ مع انْقِضَاءِ تَكْبِيرِه، ولَا يَسْبِقُ أحَدُهما صاحبه، فإذا انْقَضَى التَّكْبِيرُ حَطَّ يديْه، فإنْ نَسِىَ رَفْعَ اليَدَيْنِ حتى فَرَغَ مِن التَّكْبِيرِ، لم يَرْفَعْهما؛ لأنَّهُ سُنَّةٌ فاتَ مَحَلُّها. وإنْ ذَكَرَه


(٦) أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٧٣. والترمذي، في: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٣٩. والنسائي، في: باب رفع اليدين مدا، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٥. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٩، ٢٨٠. والدارمي، في: باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٥، ٤٣٤، ٥٠٠.
(٧) في م: "لما روى عن أبي هريرة".
(٨) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٣٩.
(٩) عبارة الترمذي عقب إيراده حديث "رفع يديه مدا": وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان [يعني: ينشر أصابعه]، وحديث يحيى بن يمان خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>