للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالطِّيبِ فى بَدَنِه ورَأْسِه ورِجْلَيْهِ.

فصل: وإن فَعَلَ مَحْظُورًا من أجْناسٍ، فحَلَقَ، ولَبِسَ، وتَطَيَّبَ، وَوَطِئَ، فعليه لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ، سَواءٌ فعلَ ذلك مُجْتَمِعًا أو مُتَفَرِّقًا. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وعن أحمدَ، أنَّ فى الطِّيبِ واللُّبْسِ والحَلْقِ فِدْيَةً واحِدَةً، وإن فعلَ ذلك واحِدًا بعد وَاحِدٍ فعليه لِكُلِّ وَاحِدٍ دَمٌ. وهو قَوْلُ إسْحاقَ. وقال عَطاءٌ، وعَمْرُو بن دِينَارٍ: إذا حَلَقَ، ثم احْتَاجَ إلى الطِّيبِ، أو إلى قَلَنْسُوَةٍ، أو إليهما، ففعلَ ذلك، فليس عليه إلَّا فِدْيَةٌ واحدةٌ (٩). وقال الحسنُ: إن لَبِسَ القَمِيصَ وتعَمَّمَ وتَطَيَّبَ، فعلَ ذلك جَمِيعًا، فليس عليه إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. ونحوُ ذلك عن مَالِكٍ. ولَنا، أنَّها مَحْظُورَاتٌ مُخْتَلِفَةُ الأجْناسِ، فلم تَتَدَاخَلْ أجْزاؤُها، كالحُدُودِ المُخْتَلِفَةِ، والأيْمانِ المُخْتَلِفَةِ. وعَكْسُه ما إذا كان من جِنْسٍ واحِدٍ.

٦٨١ - مسألة؛ قال: (وَإنْ لَبِسَ أوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، ويَخْلَعُ اللِّبَاسَ، ويَغْسِلُ الطِّيبَ، ويَفْرَغُ (١) إلَى التَّلْبِيَةِ)

المشهورُ فى المذهبِ أنَّ المُتَطَيِّبَ أو اللَّابِسَ ناسِيًا أو جاهِلًا لا فِدْيَةَ عليه. وهو مذهبُ عَطاءٍ، والثَّوْرِيِّ، وإسحاقَ، وابْنِ المُنْذِرِ. وقال أحمدُ: قال سفيانُ: ثلاثةٌ فى [الحَجِّ، العَمْدُ] (٢) والنِّسْيَانُ سَوَاءٌ؛ إذا أتَى أهْلَهُ، وإذا أصابَ صَيْدًا، وإذا حَلَقَ رَأْسَهُ. قال أحمدُ: إذا جَامَعَ أهْلَهُ بَطَلَ حَجُّهُ. لأنَّه شىءٌ لا يَقْدِرُ على رَدِّهِ، والصَّيْدُ إذا قَتَلَهُ فقد ذَهَبَ لا يَقْدِرُ على رَدِّه، والشَّعْرُ إذا حَلَقَه فقد ذَهَبَ، فهذه الثلاثةُ العَمْدُ والخَطَأُ والنِّسْيانُ فيها سواءٌ، وكلُّ شىءٍ من النِّسيانِ بعدَ الثَّلَاثَةِ فهو يَقْدِرُ على رَدِّهِ، مثلُ إذا غَطَّى المُحْرِمُ رَأْسَه ثم ذَكَرَ، ألْقَاهُ عن رَأْسِهِ، وليس


(٩) سقط من: ب، م.
(١) فى ب، م هنا وفيما يأتى: "وينزع"
(٢) فى ب، م: "الجهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>