للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمَّا أن تَصْبِرَا حتى تَعْلَما ما يكونُ من الأوَّلِ، فإن اقْتَصَ فلكما القِصاصُ، وإن عَفَا فلا قِصاصَ لكما، وإمَّا أن تَرْضَيَا بالعَقْلِ. فإذا جاء صاحبُ العُلْيَا فاقْتَصَّ، فللثانى الاقْتِصاصُ، وحكمُ الثالثِ مع الثاني كحُكمِ الثاني مع الأوَّلِ، وإن عَفَا، فلهما العَقْلُ، فإن قالا: نحن نَصْبِرُ وننْتَظِرُ (٨) بالقِصاصِ أن تَسْقُطَ العُلْيا بمَرَضٍ أو نحوه، ثم نقْتَصُّ. يُمْنَعا من ذلك. وإن قَطَعَ صاحبُ الوُسْطَى الوُسْطَى والعُلْيَا، فعليه دِيَةُ العُلْيا، تُدْفَعُ إلى صاحبِ العُلْيا. وإن قَطَعَ الإِصْبَعَ كلَّها، فعليه القِصاصُ في الأُنْمُلَةِ الثالثةِ، وعليه أرْشُ العُلْيَا للأوَّلِ، وأرشُ السُّفْلَى على الجانِى لصاحِبها، وإن عَفَا الجانِى عن قِصاصِها، وجَبَ أرْشُها، يَدْفَعُه إليه، ليَدْفَعه إلى المَجْنِىِّ عليه.

فصل: وإن قَطَعَ أُنْمُلَةَ رجلٍ العُلْيا، ثم قَطَعَ أُنْمُلَتَىْ آخرَ العُلْيَا والوُسْطَى من تلك الإِصْبَعِ، فللأَوَّلِ قَطْعُ العُلْيَا؛ لأنَّ حَقَّه أسبقُ، ثم يَقْطَعُ الثاني الوُسْطَى، ويأخذُ أرْشَ العُلْيا منه. فإن بادَرَ الثاني فقَطَعَ الأُنْمُلَتَيْنِ، فقد اسْتَوْفَى حَقَّه، وتَعَذَّرَ اسْتيفاءُ القِصاصِ للأوَّلِ، وله الأرْشُ على الجانِى. وإن كان قَطَعَ الأُنْمُلَتَيْنِ أوَّلًا، قَدَّمْنا صاحِبَهُما (٩) في القِصاصِ، [ووجَب لصاحب العُلْيَا أرْشُها] (١٠). وإن بادَرَ صاحِبُهما فقَطَعها، فقد اسْتَوْفَى حَقَّه، وتُقْطَعُ الوُسْطَى للأوَّلِ، ويأخُذُ الأرْشَ للعُلْيَا. ولو قَطَعَ أُنْمُلَةَ رَجُلٍ العُلْيَا، ولم يكُنْ للقاطِعِ عُلْيَا، فاسْتَوْفَى الجانِى من الوُسْطَى، فإن عَفَا إلى الدِّيَةِ، تقاصَّا وتساقَطا؛ لأنَّ دِيَتَهما واحدةٌ، وإن اخْتارَ الجانِى القِصاصَ، فله ذلك، ويَدْفَعُ أرْشَ العُلْيَا. ويجىءُ على قولِ أبى بكرٍ، أنْ لا يَجِبَ القِصاصُ؛ لأنَّ دِيَتَهُما واحدةٌ، واسمُ الأُنْمُلَةِ يشْمَلُهما (١١)، فتَسَاقَطَا، كقولِه في إحْدَى اليَدَيْنِ بَدَلًا عن الأُخْرَى.


(٨) في ب، م: "وننظر".
(٩) في م زيادة: "فقطعها".
(١٠) في م: "للأول وله الأرش على الجانى".
(١١) في م: "يشملها".

<<  <  ج: ص:  >  >>