للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رَدُّوا، اقْتَسَما الثُّلُثَ نِصْفَيْنِ، فلا يَحْصُلُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ إلَّا السُّدُسُ في الإِجازَةِ والرَّدِّ جميعًا. ولو جَعَلَ مكانَ الثُّلُثِ سُدُسًا، لكان لِصاحِبِ المالِ خَمْسَةُ أسْداسٍ (١١) في الإِجازَةِ، ويُقَاسِمُ صاحِبَ السُّدُسِ، فيَأْخُذُ نِصْفَه، ويَبْقَى لِصَاحِبِ السُّدُسِ نِصْفُه سَهْمٌ من اثْنَىْ عَشَرَ. وفى الرَّدِّ، يَقْتَسِمانِ الثُّلُثَ بينهما أَثْلَاثًا، فيَجْعَلُ لِصاحِبِ السُّدُسِ التُّسْعَ سَهْمٌ من تِسْعةٍ، وذلك أَكْثَرُ ممَّا حَصَلَ له في الإِجازَةِ، وهذا دَلِيلٌ على فَسَادِ هذا القولِ، لِزيَادةِ سَهْمِ المُوصَى له في الرَّدِّ على حالةِ الإِجازَةِ، ومتى كان لِلْمُوصَى له (١٢) حَقٌّ في حالِ الرَّدِّ، لا يَنْبَغِى أن يَتَمَكَّنَ الوارِثُ من تَغْيِيرِه، ولا تَنْقِيصِه، ولا أخْذِه منه، ولا صَرْفِه إلى غيرِه، مع أنَّ ما ذَهَبَ إليه الجُمْهُورُ نَظيرُه مَسَائِلُ العَوْلِ في الفَرَائضِ، والدُّيُونِ على المُفْلِسِ، وما ذَكَرُوه لا نَظِيرَ له، مع أنَّ فَرْضَ اللَّه تعالى لِلْوارِثَ آكَدُ من فَرْضِ المُوصِى وَوَصِيَّتِه، ثم إنَّ صاحِبَ الفَضْلِ [في الفَرْضِ] (١٣) المَفْرُوضِ، لا يَنْفَرِدُ بِفَضْلِه، فكذا في الوَصَايَا.

فصل: وإذا خَلّفَ ابْنَيْنِ، وأوْصَى لِرَجُلٍ بمالِه كلِّه، وللآخَرِ بنِصْفِه، فالمالُ بين الوَصيَّيْنِ على ثلاثةٍ إن أجَازَا؛ لأنَّك إذا بَسطْتَ المالَ من جِنْسِ الكَسْرِ، كان نِصْفَيْنِ، فإذا ضَمَمْتَ النِّصْفَ الآخَرَ، صارَت ثَلاثةً، فيُقْسَمُ المالُ على ثلاثةٍ، ويَصِير النِّصْفُ ثُلُثًا، كمَسْأَلةٍ فيها زَوْجٌ وأُمٌّ وثَلَاثُ أخَواتٍ مفترقاتٍ (١٤)، فإن رَدُّوا، فالثُّلُثُ بينهما على ثلاثةٍ، وإن أجازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وحدَه، فلِصاحِبِ المالِ التُّسْعانِ، ولِصاحِبِ النِّصْفِ النِّصْفُ في أحَدِ (١٥) الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه مُوصًى له به، وإنَّما مَنَعَه أخْذَه في (١٦) حال الإِجَازَةِ لهما، مُزَاحَمَةُ صاحِبِه، فإذا زَالَتْ مُزَاحَمَتُه، أخَذَ جَمِيعَ


(١١) في الأصل: "أسداسه".
(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) سقط من: الأصل، أ.
(١٤) في م: "متفرقات".
(١٥) في م: "إحدى".
(١٦) سقط من: الأصل، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>