للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنِ ابْنِ عمرَ، قالَ: كانَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرَأُ في المغرِبِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وعنَ البَراءِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ في العِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي السَّفَر. مُتَّفَقٌ عليه (٢١). ورَوَى مُسْلِمٌ (٢٢) أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِمُعاذٍ (٢٣): أفَتَّانٌ أنْتَ يَا مُعَاذُ؟ يَكْفِيكَ أَنْ تَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى (٢٤). وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى". وكتبَ عمرُ إلى أبى موسى، أن اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بطِوَالِ المُفَصَّلِ، وأقْرَأْ في الظهرِ بِأواسِطِ المُفَصَّلِ، واقْرَأْ في المغرِبِ بقِصَارِ المُفَصَّلِ. رَوَاهُ أبو حَفْصٍ بإسْنَادِه.

١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومَهْمَا قَرَأَ بِهِ بَعْدَ أُمِّ الكِتَابِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْزَأَهُ)

[وذلك لأنَّ] (١) قرَاءَةَ السورةِ غيرُ واجبَةٍ، فالتَّقْدِيرُ أوْلَى أنْ لا يَجِبَ، والأَمْرُ في هذا واسِعٌ، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه أنَّهم قرأُوا بأقلَّ مِنْ ذلكَ وأكثرَ.


(٢١) أخرجه: البخاري، في: باب الجهر في العشاء، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٤. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء. صحيح مسلم ١/ ٣٣٩. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب القراءة في المغرب والعشاء، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٧٩، ٨٠.
(٢٢) في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٩، ٣٤٠. كما أخرجه البخاري، في: باب إذا طوَّل الإِمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طوَّل، من كتاب الأذان، وفى: باب من لم ير إكْفارَ من قال ذلك متأولا أو جاهلا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ١٧٩، ١٨٠، ٨/ ٣٢، ٣٣. وأبو داود، في: باب في التخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٢، ١٨٣. والنسائي، في: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، وباب اختلاف نية الإمام والمأموم، من كتاب الإِمامة، وفى: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٧٦، ٧٧، ٧٩، ١٣٠، ١٣٤. وابن ماجه، في: باب من أمَّ قوما فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥. والدارمى، في: باب قدر القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٨، ٣٦٩.
(٢٣) سقط من: م.
(٢٤) في م: "سجى". والمثبت في: الأصل، وصحيح مسلم.
(١) في م: "قد ذكرنا أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>