كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٠. وابن ماجه، فى: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧. والدارمى، فى: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٤. والإمام مالك، فى: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٩٢، ٢٩٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢١. (٤) عند مسلم ومالك. (٥) عند مسلم. (٦) فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٨٤. (٧) فى الأصل: "أولى". وسقط من: أ. (٨) فى ب، م: "بالنسبة". وسقط من: أ. (٩) سقط من: الأصل. (١٠) فى ب، م: "الصنف".