للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى". روَاه مسلمٌ (٣). وفى لفظٍ (٤): "وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ". وفى لفظٍ (٥): "وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، ثُمَّ حَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". وفى لفظٍ روَاه الدَّارَقُطْنِىُّ (٦): "إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى". وهذا يَمْنَعُ قياسَهم. ويُقَدَّمُ عليه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: الأحاديثُ المرفوعةُ فى هذا البابِ على ما قُلْناه، وليس مع مَن خالفَنا حديثٌ مَرْفوعٌ، والحُجَّةُ مع من أدْلَى (٧) بالسُّنَّةِ (٨).

فصل: والأمَةُ والحُرَّةُ فى هذا سَواءٌ. ولأصحابِ الشَّافعىِّ [فى هذا] (٩) ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها، كقَوْلنا. والثَّانى، الأمَةُ على [النِّصْفِ من] (١٠) الحُرَّةِ، كسائرِ القَسْمِ. والثَّالثُ، للبِكْرِ من الإِماءِ أربعٌ، وللثَّيِّبِ ليلتانِ، تكْميلًا لبعْضِ اللَّيلةِ. ولَنا، عُمومُ قولِه عليه السلام: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". ولأنَّه يُرادُ للأُنْسِ وإزالةِ الاحْتِشَامِ، والأمَةُ والحُرَّةُ سواءٌ فى الحاجةِ إليه، فاسْتَويا فيه، كالنَّفَقةِ.

فصل: يُكْرَهُ أَنْ يُزَفَّ إليه امرأتانِ فى ليلةٍ واحدةٍ، أو فى مدَّةِ حَقِّ عَقْدِ إحداهُما؛


(٣) فى: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٠. وابن ماجه، فى: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧. والدارمى، فى: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٤. والإمام مالك، فى: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٩٢، ٢٩٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢١.
(٤) عند مسلم ومالك.
(٥) عند مسلم.
(٦) فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٨٤.
(٧) فى الأصل: "أولى". وسقط من: أ.
(٨) فى ب، م: "بالنسبة". وسقط من: أ.
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) فى ب، م: "الصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>