للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبى أَوْفَى. قال: قال لى (٦) النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلَاءُ لُحْمةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ" (٧).

١٠٥٠ - مسألة؛ قال: (وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، وإِنْ اخْتَلَفَ دِينَاهُمَا)

أَجْمعَ أهلُ العلمِ على أَنَّ مَن أعْتَقَ عَبْدًا، أو عَتَقَ عليه، ولم يَعْتِقْه سَائِبَةً (١)، أَنَّ له عليه الوَلَاءَ. والأصلُ فى هذا قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلَاءُ لمن أعْتَقَ" (٢). وأجْمَعُوا أيضًا على أَنَّ السَّيدَ يَرِثُ عَتِيقَه إذا مات جَمِيعَ مالِه، إذا اتَّفقَ دِيناهُما، ولم يَخْلُفْ وارثًا سِوَاهُ؛ وذلك لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ" (٣). والنَّسَبُ يُورَثُ به، ولا يُورَثُ، كذلك الوَلَاءُ. ورَوَى سعيدٌ (٤)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا شُعْبةٌ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ اللَّه بن شَدَّادٍ، قال: كان لِبِنْتِ حَمْزةَ مَوْلًى أعْتَقَتْه، فمات، وتَرَك ابْنَتَه ومَوْلَاتَه، فأعْطىَ النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابْنَتَه النِّصْفَ، وأعْطىَ مَوْلاتَه بنتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. قال (٥): وحدَّثنا خالدُ بن عبدِ اللَّه، عن يُونُسَ، عن الحسنِ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المِيراثُ لِلْعَصَبةِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ [عَصَبةٌ، فَلِلْمَوْلَى"] (٦). وعنه، أن رَجُلًا


(٦) سقط من: أ.
(٧) أخرجه الدارمى، فى: باب بيع الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٩٨. عن ابن مسعود. والبيهقى، فى: باب من أعتق مملوكا، من كتاب الولاء. السنن الكبرى ٢/ ٢٩٢. والحاكم، فى: باب الولاء لحمة كلحمة النسب، من كتاب الفرائض. المستدرك ٤/ ٣٤١ كلاهما عن ابن عمر. وعزاه صاحب الكنز إلى الطبرانى فى الكبير ١٠/ ٣٢٤ "عن عبد اللَّه ابن أبى أوفى".
(١) فى الأصل: "سابيه". ويأتى على الصواب فى أول المسألة التالية.
(٢) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٣٥٩.
(٣) تقدم تخريجه فى الصفحة نفسها حاشية ٧.
(٤) فى: باب ميراث المولى مع الورثة، سنن سعيد بن منصور ١/ ٧٢، ٧٣.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ميراث الولاء، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٣. والدارمى، فى: باب الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمى ٢/ ٣٧٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٠٥.
(٥) فى: باب النهى عن بيع الولاء وهبته، سنن سعيد بن منصور ١/ ٩٥.
(٦) فى السنن: "عصبة فالولاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>