للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبَوَيْهِ، لا يُصَلَّى عليه، حتى يَخْتارَ الإِسْلامَ. ولَنا، أنَّه مَحْكُومٌ له بالإِسلامِ، أشْبَهَ ما لو سُبِىَ مُنْفَرِدًا منهما.

فصل: ويُصَلَّى على سائرِ المسلمين مِن أهْلِ الكَبائِرِ، والمَرْجُومِ في الزِّنَا، وغيرِهم. قال أحمدُ: مَن اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وصَلَّى بِصَلَاتِنَا، نُصَلِّى عليه ونَدْفِنُه. ويُصَلَّى على وَلَدِ الزِّنَا، والزَّانِيَةِ، والذي يُقادُ منه [في القِصاصِ] (٢٦)، أو يُقْتَل في حَدٍّ. وسُئِلَ عَمَّنْ لا يُعْطِى زَكاةَ مَالِه، فقال: يُصَلَّى عليه، ما يُعْلَمُ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرَكَ الصلاةَ على أحَدٍ، إلَّا على قَاتِلِ نَفْسِه والغَالِّ. وهذا قولُ عَطَاءٍ، والنَّخَعِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، إلَّا أنَّ (٢٧) أبا حنيفةَ، قال: لا يُصَلَّى على البُغَاةِ، ولا المُحَارِبِينَ؛ لأنَّهم بَايَنُوا أهْلَ الإِسلامِ، وأشْبَهُوا أهْلَ دارِ الحَرْبِ. وقال مالكٌ: لا يُصَلَّى على مَن قُتِلَ في حَدٍّ؛ لأنَّ أبا بَرْزَةَ الأسْلَمِىَّ قال: لم يُصَلِّ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على مَاعِزِ بن مَالِكٍ، ولم يَنْهَ عن الصلاةِ عليه. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٨). ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ" (٢٩). رَوَاهُ الخَلَّالُ بإسْنَادِهِ، ورَوَى الخَلَّالُ بإسْنادِهِ، عن أبي شُمَيْلَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ إلى قُبَاءَ، فاسْتَقْبَلَهُ رَهْطٌ من الأنْصارِ، يَحْمِلُونَ جِنَازَةً على بَابٍ، فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا هَذَا؟ " قالوا: مَمْلُوكٌ لآل فُلَانٍ. قال: "أكَانَ يَشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ؟ " قالوا: نعم، ولَكِنَّهُ كان وكان. فقال: "أكَانَ يُصَلِّى؟ " قالوا: قد كان يُصَلِّى ويَدَعُ. فقال لهم: "ارْجِعُوا بِهِ، فَغَسِّلُوه، وكَفِّنُوهُ، وصلُّوا عَلَيْهِ، وَادْفِنُوهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَقَدْ كَادَتِ المَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِى وبَيْنَهُ". وأمَّا أهْلُ الحَرْبِ فلا يُصَلَّى عليهم؛ لأنَّهم


(٢٦) في أ، م: "بالقصاص".
(٢٧) سقط من: أ، م.
(٢٨) في: باب الصلاة على من قتلته الحدود، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٤.
(٢٩) تقدم في صفحة ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>