للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَّا بعد الجُمُعَةِ. أخرجهُ البُخَارِىُّ (٣٧). ولأن السُّنَّةَ التَبْكِيرُ بِالسَّعْىِ إليها، ويَجْتَمِعُ الناسُ لها، فلو أخَّرَها لَتَأذَّى النَّاسُ بتَأْخِيرِ الجُمُعَةِ.

فصل: ذَكَرَ القَاضِى أنَّه يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ والمَغْرِبِ في الغَيْمِ، وتَعْجِيلُ العَصْرِ والعِشَاءِ فِيه. قال: ونَصَّ عليه [أحمدُ، رَحِمَه اللهُ] (٣٨) في رِوَايَةِ الجماعةِ؛ منهم المَرُّوذِىّ، فقال: يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ في يومِ الغَيْمِ، ويُعَجِّلُ العَصْرَ، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ، ويُعَجِّلُ العِشَاءَ. وعَلَّلَ القاضِى ذلك بأنَّه وقتٌ يُخَافُ منه العَوَارِضُ والمَوَانِعُ؛ من المَطَرِ، والرِّيحِ، والبَرْدِ، فَتلْحَقُ المَشَقَّةُ في الخُرُوجِ لكلِّ صلاةٍ، وفى تأْخيرِ الصلاةِ الأُولَى من صلاتَىِ الجَمْعِ، وتَعْجِيلِ الثَّانِيةِ، دَفْعٌ لهذه المَشَقَّةِ؛ لكونه يَخْرُجُ إليهما خُرُوجًا واحدًا، فَيَحْصُلُ به الرِّفْقُ، كما يحصُلُ بِجَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ في وقتِ إحداهما، وبهذا قال أبو حنيفَة، والأوْزَاعِىُّ. ورُوِىَ عن عمر رضِىَ اللهُ عنه، مِثْلُ ذلك في الظُّهْرِ والعَصْرِ. وعنِ ابنِ مسعُودٍ: يُعَجِّلُ الظُّهْرَ والعصرَ، ويُؤَخِّرُ المَغْرِبَ. وقال الحسنُ: يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ. وظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِىِّ أنه يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فى غيرِ الحَرِّ، والمَغْرِبِ في كلِّ حالٍ. وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ. قال: متى غَلَبَ على ظَنِّهِ دخولُ الوَقْتِ بِاجْتِهَادِهِ اسْتُحِبَّ له التَّعْجِيلُ. ويَحْتَمِلُ أنَّ أحمدَ، رَحِمَهُ اللهُ، إنما أرَادَ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ والمَغْرِبِ لِيَتَيَقَّنَ


= في: باب وقت الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى ٣/ ٨١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٠. والدارمى، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٦٣، والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٦٤.
ولفظ الحديث: كنا نصلِّى مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطانِ ظلٌّ نَسْتَظِلُّ فيه.
(٣٧) في: باب قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. . .}، وباب القائلة بعد الجمعة، من كتاب الجمعة، وفي: باب ما جاء في الغرس، من كتاب الحرث، وفى: باب السلق والشعير، ومن كتاب الأطعمة، وفى: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ٢/ ١٧، ٣/ ١٤٤، ٧/ ٩٥، ٨/ ٦٨، ٧٧. ومسلم، في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٨٨. وأبو داود، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء في القائلة بعد الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣١٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٦.
(٣٨) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>