للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" (٧). وإثباتُ وِلَايةِ المَوْهُوبِ له على الهِبَةِ أوْلى من العَكْسِ، ولأنَّ الأبَ أَكمَلُ نَظَرًا، وأشَدُّ شَفَقةً، فوَجَبَ تقدِيمُه فى الولايةِ، كتَقْدِيمِه على الجَدِّ، ولأنَّ الأبَ يَلِى وَلَدَه فى صِغرِه وسَفَهِه وجُنُونِه، فَيَلِيه فى سائرِ ما ثَبَتَتِ الوِلَايةُ عليه فيه، بخلافِ وِلايةِ الابْنِ، ولذلك اخْتَصَّ بولايةِ المالِ، وجاز له أن يَشْتَرِىَ لها من مالِه، وله من مالِها، إذا كانت صغيرةً، بخلافِ غيرِه، ولأن الوِلَايةَ احْتِكامٌ، واحْتِكامُ الأصْلِ على فَرْعِه أوْلَى من العَكْس، وفارَقَ المِيراثَ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ له النَّظَرُ، ولهذا يَرِثُ الصَّبِىُّ والمَجْنُونُ وليس فيه احْتِكامٌ ولا وِلايةٌ على المَوْرُوثِ، بخلافِ ما نحن فيه.

١١٠١ - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أَبُوهُ وَإنْ عَلَا)

يعنى أَنَّ (١) الجَدَّ أبَا الأَبِ وإن عَلَتْ دَرَجَتُه، فهو أحقُّ بالوِلايةِ من الابنِ وسائرِ الأولياءِ. وهو قول الشافعىِّ. وعن أحمدَ روايةٌ أُخْرَى، أَنَّ الابنَ مُقَدَّمٌ على الجَدِّ. وهو قولُ مالكٍ ومَنْ وافَقَه؛ لما تقدَّمَ. وعن أحمدَ، روايةٌ ثالثة، أَنَّ الأخَ يُقَدَّمُ على الجَدِّ. وهو قولُ مالكٍ؛ لأنَّ الجَدَّ يُدْلِى بأُبُوَّةِ الأبِ، والأخَ يُدْلِى ببُنُوَّةٍ (٢)، والبُنُوَّةُ مُقَدَّمةٌ وعن أحمدَ أن الجَدَّ والأخَ سَواءٌ؛ لاسْتِوائِهما فى المِيراثِ بالتَّعْصِيبِ، واسْتِوائِهما (٣) فى القَرَابةِ، فوَجَبَ أن يَسْتَوِيا فى الوِلايةِ كالأخَوَينِ، ولأنَّهما عَصَبتانِ لا يسقُطُ أحَدُهُما بالآخَرِ (٤)، فاسْتَويا فى الوَلايةِ كالأخَوَيْنِ. ولَنا، أَنَّ الجَدَّ له إيلادٌ وتَعْصِيبٌ، فيُقَدُّمُ عليهما، كالأبِ، ولأنَّ الابنَ والأخَ يُقادان بها، ويُقْطَعانِ بسَرِقَةِ مالِها، والجَدُّ بخِلافِه، والجَدُّ (٥) لا يَسْقُطُ فى المِيراثِ إلَّا بالأبِ، والأخُ يَسْقُطُ به وبالابْنِ وابْنِه، وإذا ضاقَ


(٧) تقدم تخريجه فى: ٨/ ٢٧٣.
(١) سقط من: الأصل.
(٢) فى الأصل: "ببنوته".
(٣) فى م: "فاستويا".
(٤) فى الأصل، ب: "الآخر".
(٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>