للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصْغرِ سُبُعَه، وهو ستّةٌ وعشرون، تُضَمُّ إلى ما بيدِ كلِّ واحدٍ من إخوتِه ثلاثةَ عَشَرَ، فيصيرُ معه (٢٩) مائةٌ وخمسةٌ وتسعون، وتأْخُذُ من الأوْسطِ منها ثلاثةً من ثلَاثَةَ عَشَرَ، وهى خمسةٌ وأربعون، تضُمُّها إلى ما بيدِ الأكْبَرِ، يصير معه مائتان وأربعون، فتأخذُ ثلاثةَ أرْباعِها، وهى مائةٌ وثمانون، ويَبْقَى له ستون، ويَبْقَى للأوْسطِ مائةٌ وخمسون، وللأصْغَرِ مائةٌ وستةٌ وخمسون، وتَرْجِعُ بالاخْتِصارِ إلى سُدُسِها، وهو أحدٌ وتسعون.

فصل: وإذا خَلَّفَ ابنًا، فأقَرَّ بأخٍ، ثم جَحَدَه، لم يُقْبَلْ جَحْدُه، ولَزِمَه أَنْ يَدْفَعَ إليه نِصْفَ ما بيدِه. فإنْ أقرّ بعدَ جَحْدِه بآخرَ، احْتَمَلَ أنْ لا يَلزَمَه له شىءٌ؛ لأنَّه لا فَضْلَ فى يدِه عنْ مِيراثِه. وهذا قولُ ابنِ أبى لَيْلَى. فإنْ كان لم يدْفَعْ إلى الأَوَّلِ شيئًا، لَزِمَه أنْ يَدْفَعَ إليه نِصْفَ ما بيدِه، ولا يَلْزَمُه للآخَرِ شىءٌ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَه دَفْعُ النّصْفِ الباقى كلِّه إلى الثانى؛ لأنَّه فَوَّتَه عليه. وهذا قولُ زُفرَ، وبعض البَصْرِيِّين. ويَحْتَمِلُ أن يلزمَه ثُلُث ما فى يدِه للثَّانى؛ لأنَّه الفضْلُ الذى فى يدِه، على تَقْديرِ كَوْنِهم ثلاثةً، فيصير كما لو أقرّ بالثانى (٣٠) مِنْ غيرِ جَحْدِ الأوَّلِ. وهذا أحدُ الوُجوهِ لأصْحابِ الشافعىِّ، رَضِىَ اللَّه عنه. وقال أهلُ العِراقِ: إنْ كان دَفَعَ إلى الأوَّلِ بقَضاءٍ، دَفَعَ إلى الثّانى نِصْفَ ما بَقِىَ فى يدِه، وإن كان دَفَعَه بغير قضاءٍ، دَفَعَ إلى الثّانى ثُلُثَ جميعِ المالِ. وإن خَلَّفَ ابنين، فأقَرَّ أحَدُهما بأخٍ، ثم جَحَدَه، ثم أقَرَّ بآخَرَ، لم يلزَمْه للثَّانى شىءٌ؛ لأنَّه لا فَضْلَ فى يدِه. وعلى الاحْتمالِ الثانى يَدْفَعُ إليه نِصْفَ ما بَقِىَ فى يدِه. على الثّالِثِ يلزمُه رُبُعُ ما بَقِىَ فى يدِه. ولا يَثْبُتُ نسبُ واحدٍ منهما فى هذه الصورةِ، ويثبتُ نسبُ المُقَرِّ به الأوَّلِ فى المسألةِ الأُولَى، دون الثانى.

فصل: إذا مات رجلٌ، وخَلَّفَ ابنين، فمات أَحَدُهما، وترك بنْتًا، فأقرَّ الباقى بأخٍ له من أبيه، ففى يدِه ثلاثةُ أرْباعِ المالِ، وهو يَزْعُمُ أَنَّ له رُبُعًا، وسُدُسًا، فيفْضُلُ فى يدِه


(٢٩) فى م: "سهم".
(٣٠) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>