للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُلُثٌ يُردُه على المُقَرِّ به. وإِنْ أقرَّت به البِنْتُ وَحْدَها، ففى يدِها الرُّبُعُ، وهى تَزْعُمُ أنَّ لها السُّدُسَ، يفْضُلُ فى يدِها نِصْفُ السُّدُس، تدْفَعُه إلى المُقَرِّ له. وهذا قولُ ابنِ أبى لَيْلَى. وقال أبو حنيفةَ: إنْ أقَرَّ الأخُ، دَفَعَ إليه نِصْفَ ما فى يدِه، وإِنْ أقرَّتِ البنتُ، دَفعتْ إليه خَمْسَةَ أسباعِ ما فى يدِها؛ لأنَّها تَزْعُمُ أنّ له رُبُعًا، وسُدُسًا، وهو خمسةٌ من اثنى عَشَر، ولها السُّدُسُ، وهو سهمانِ، فيصيرُ الجميعُ سَبْعةً، لها منها (٣١) سَهْمان، وله خَمْسَةٌ. بنتانِ وعمٌّ، ماتتْ إحداهما، وخلَّفتِ ابنًا وبنتًا، فأقرَّتِ البنتُ بخالةٍ، ففَرِيضةُ الإنْكارِ من تِسْعَةٍ، وفريضةُ الإِقرارِ من سبعةٍ وعشرين، ولها (٣٢) منها سَهْمان، وفى يدِها ثلاثةٌ، فَتَدْفَعُ إليها سهمًا، وإِنْ أقرَّ بها الابنُ، دَفَعَ إليها سَهْمين، وإِنْ أقَرَّتْ بها البنتُ الباقيةُ دفَعتْ إليها التُّسعَ، وإِنْ أقرّ بها العَمُّ. لم يدْفَعْ إليها شيئًا. وإِنْ أقرَّ الابنُ بخالٍ له، فمسألةُ الإِقْرارِ من اثنى عَشَرَ، له منها سَهْمان، وهما السُّدُسُ، يَفْضُلُ فى يدِه نِصْفُ تُسْعٍ. وإِنْ أقرّتْ به أخْتُه دفعتْ إليه رُبُعَ تُسعٍ، فإنْ أقرّتْ به البِنْتُ الباقيةُ فلها الرُّبُعُ، وفى (٣٣) يَدِها الثُّلُثُ، فتَدْفعُ إليه نِصْفَ السُّدُسِ، وإِنْ أقَرَّ به العمُّ دَفَع إليه جميعَ ما فى يدِه. ابنانِ، مات أحدُهما عن بنتٍ، ثمّ أقَرَّ الباقى منهما بأمٍّ لأبيه، ففَرِيضةُ الإِنْكارِ من أربعةٍ، للمُقِرِّ فيها ثلاثةُ أرْباعِها، وفريضةُ الإِقْرارِ من اثنين وسبعين، للمُقِرِّ منها أربعون، يفضُلُ فى يدِه أربعةَ عَشَرَ سهمًا، يدْفَعُها إلى المرأةِ التى أقَرَّ لها، وترجِعُ بالاخْتصارِ إلى ستَّةٍ وثلاثين؛ للمُقِرِّ منها عشرون، وللبنتِ تسعةٌ، وللمُقَرِّ لها سَبْعةٌ. ومذهبُ أبى حنيفةَ تُعْمَلُ كذلك، إلَّا أنَّه يَجْمَعُ سِهامَ الأمِّ، وهى سَبْعَةَ عَشَرَ، إلى سهامِ الْمُقِرِّ، وهى أربعون، فتقْسِم عليها ثلاثَةَ أرباعِ المالِ، فما أصابَ كلَّ واحدٍ فهو له، فتَضْرِبُ سبعةً وخمسين فى أربعة، تكُنْ مائتين وثمانيةً وعِشرين، فللبنتِ سهمٌ فى سبعةٍ وخمسين، وللمُقِرِّ أربعون فى ثلاثةٍ، تكنْ مائةً وعشرين، وللأُمِّ سَبْعَةَ عَشَرَ فى ثلاثةٍ، أحدٌ


(٣١) فى م: "منهما".
(٣٢) فى أ، م: "ولهما".
(٣٣) فى م: "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>