(١) بعد هذا في الأصل زيادة: "في قول أكثر أهل العلم"، ثم أتى النقل عن ابن عبد البر، وسيرد في م فيما بعد. (٢) في الأصل زيادة: "وقال بعضهم: الستر واجب، وليس شرطا؛ لأن وجوبه غير مختص بالصلاة، فلم يشترط لها، كقضاء الدين عند الطلب به". (٣) سقط من: الأصل. (٤) في الأصل: "ولنا، قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٥) أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تصلى بغير خمار، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٩. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩.