للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ اليقينَ حياتُه، فيُعْمَلُ على أنَّه حَىٌّ، ويُدْفَعُ المالُ إلى الزوجِ والأُختِ من الأبوينِ. والتَّوَسُّطُ بما ذَكَرْناه أوْلَى. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: والأسيرُ كالمفقودِ، إذا انْقَطع خبرُه. وإن عُلِمَتْ حياتُه، وَرِثَ، فى قولِ الجُمهورِ. وحُكِىَ عن سعيد بن المُسَيَّبِ أنَّه لا يَرِثُ؛ لأنَّه عَبْدٌ، وحُكِىَ ذلك عن النَّخَعِىِّ، وقَتادةَ. والصحيحُ الأولُ. والكُفَّارُ لا يَمْلِكُون الأحْرارَ. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: فى التَّزويِج فى المرضِ والصِّحةِ. حُكْمُ النِّكاحِ فى المرضِ والصِّحَّةِ سواءٌ فى صِحَّةِ العَقْدِ، وتَوْريثِ كلِّ واحدٍ منهما من صاحبِه، فى قَوْلِ الجُمهورِ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ. وقال مالكٌ: أىُّ الزَّوجَيْنِ كان مريضًا مَرَضًا مَخُوفًا حالَ عقدِ النِّكاحِ، فالنِّكاحُ فاسدٌ، لا يتَوارَثان به، إلَّا أن يُصِيبَها، فيكونُ لها المُسَمَّى فى ثلاثةٍ مُقَدَّمًا على الوَصِيَّةِ. وعن الزُّهْرِىِّ، ويحيى بن سعيدٍ، مثلُه. واخْتَلفَ أصحابُ مالكٍ فى نِكاحِ مَنْ لم يَرِثْ، كالأمَةِ والذِّمِّيَّةِ، فقال بعضُهم: يَصِحُّ؛ [لأنَّه لا] (٤٦) يُتَّهَمُ بقَصْدِ تَوْرِيثِها. ومنهم مَنْ أبْطَله؛ لجوازِ أن تكونَ وارثةً. وقال رَبِيعةُ، وابنُ أبى لَيْلَى: الصَّداقُ والميراثُ من الثُّلُثِ. وقال الأوزاعِىُّ: النِّكاحُ صحيحٌ، ولا مِيراثَ بينهما. وعن القاسِم ابن محمدٍ، والحسنِ: إن قَصَدَ الإضرارَ بورثتِه، فالنِّكاحُ باطلٌ، وإلَّا فهو صحيحٌ. ولَنا، أنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ يَصِحُّ فى الصِّحّةِ، فيَصِحُّ فى المرض كالبَيْعِ، ولأنَّه نِكاحٌ صَدَرَ من أهْلِه فى مَحَلِّه بِشَرْطِه، فيَصِحُّ كحالِ الصِّحةِ، وقد روَيْنا أَنَّ عبدَ الرحمنِ ابن أُمِّ الحَكَمِ (٤٧) تَزَوَّجَ فى مَرَضِه ثلاثَ نِسْوةٍ، أصْدَقَ كلَّ واحدةٍ ألْفًا ليُضَيِّقَ بهِنَّ على امْرَأتِه، ويَشْرَكْنَها فى مِيراثِها، فأُجِيزَ ذلك. وإذا ثَبَتَ صِحَّةُ النِّكاحِ، ثَبَتَ الميراثُ بعُمُوم الآيةِ.


(٤٦) فى أ: "لئلالا". وفى م: "لئلا".
(٤٧) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل يتزوج وهو مريض أيجوز، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٣٦٢. والبيهقى، فى: باب نكاح المريض، من كتاب الوصايا. السنن الكبرى ٦/ ٢٧٦. وسعيد بن منصور، فى: باب تزوج الجارية الصغيرة. السنن ١/ ١٧٦. وفيه أنه تزوج امرأتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>