للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا بلغَ ذُكُورُ أولاده (٣٧)، واختارُوا أن يكونُوا فى المُقاتلةِ، فُرِضَ لهم، وإن لم يختارُوا، تُرِكُوا، ومَنْ خَرَجَ من الْمُقاتِلَةِ، سَقَطَ حَقُّه من العَطاءِ.

١٠٨٤ - مسألة؛ قال: (وأرْبَعَةُ أخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقعَةَ، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، ولِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْفَارِسُ عَلَى هَجِينٍ، فَيَكُونَ لَهُ سَهْمانِ، سَهْمٌ لَهُ، وسَهْمٌ لِهَجِينِهِ)

أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ أربعةَ أخْماسِ الغَنِيمةِ للغَانمِينَ، وقولُه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (١) يُفْهَمُ منه أَنَّ أربعةَ أخْماسِها لهم؛ لأنَّه أضافَها إليهم، ثم أخَذَ منها سَهْمًا لغيرِهم، فبَقِىَ سائِرُها لهم، كقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٢). وقال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: الغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعةَ (٣). وذَهَب جمهورُ أهلِ العلمِ، إلى أنَّ للرَّاجِلِ سَهْمًا، وللفارِسِ ثَلاثةَ أسْهُمٍ. وقال أبو حنيفةَ: للفارسِ سَهْمان. وخالَفه أصحابُه فوافَقُوا سائرَ العُلماءِ. وقد ثَبَتَ عن ابنِ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسْهَمَ للفارسِ ثلاثةَ أسهُمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لِفَرَسِه. متفقٌ عليه (٤). وقال خالدٌ الحذاءُ (٥): إنَّه (٦) لا يُخْتَلَفُ فيه عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أسْهَمَ لِلفَرَسِ سَهْمينِ،


(٣٧) فى ب، م: "أولادهم".
(١) سورة الأنفال ٤١.
(٢) سورة النساء ١١.
(٣) أخرجه البيهقى، فى: باب المدد يلحق بالمسلمين. . .، من كتاب قسم الفىء والغنيمة. السنن الكبرى ٦/ ٣٣٥.
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب سهام الفرس، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٤/ ٣٧. ومسلم، فى: باب كيفية قسمة الغيمة بين الحاضرين، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى سهمان الخيل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٧/ ٤٣. والترمذى، فى: باب فى سهم الخيل، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٤٣. وابن ماجه، فى: باب قسمة الغنائم، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥٢. والدارمى، فى: باب فى سهمان الخيل، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢، ٦٢، ٧٢، ٨٠.
(٥) خالد بن مهران الحذاء البصرى الحافظ، من كبار التابعين، وقد رأى أنسا، لم يحذ نعلا قط، وإنما قيل له ذلك لأنه كان يجلس على دكان حذاء، توفى سنة اثنتين وأربعين ومائة. اللباب ١/ ٢٨٦، العبر ١/ ١٩٢، ١٩٣.
(٦) سقط من: الأصل، أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>