للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالِ؛ لأنَّ أن المفتوحةَ ليست للشَّرْطِ، وإنَّما هى للتَّعليلِ، فمعناه: أنتِ طالقٌ لأنَّكِ قُمتِ، أو لقيامِك. كقولِ اللَّه تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} (٤٥). {وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} (٤٦). و {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} (٤٧). وقال القاضى: قياسُ قولِ أحمدَ، أنَّه إن كان نَحْوِيًّا وقعَ طلاقُه، وإن لم يَكُنْ نحويًّا فهى للشَّرط؛ لأنَّ العامِّىَّ لا يُريدُ بذلك إلَّا الشَّرْطَ، ولا يَعْرِفُ أَنَّ مُقْتَضاها التَّعليلُ، فلا يُريدُه، فلا يَثْبُتُ له حُكْمُ ما لا يَعْرِفُه، ولا يُريدُه، كما لو نَطَقَ بكلمةِ الطَّلاقِ بلسانٍ لا يَعْرِفُه. وحُكِىَ عن ابنِ حامدٍ، أنَّه قال فى النَّحوىِّ أيضًا: لا يَقَعُ طلاقُه بذلك، إلَّا أن يَنْوِيَه؛ لأنَّ الطّلاقَ يُحْمَلُ على العُرْفِ فى حقِّهما جميعًا. واخْتلَف أصْحابُ الشَّافعىِّ على ثلاثةِ أوْجُهٍ؛ أحدُها، يَقَعُ طَلاقُه فى الحالِ. والثَّانى، يَكونُ شَرْطًا فى حقِّ العامِّىِّ، وتعْليلًا فى حقِّ النَّحْوىِّ. والثَّالث، يَقعُ الطّلاقُ إلَّا أن لا (٤٨) يَكونَ من أهلِ الإِعرابِ، فيقول: أردتُ الشَّرْطَ. فيُقْبَلُ؛ لأنَّه لا يَجوزُ صَرْفُ الكلامِ عمَّا يَقتضيه إلَّا بقَصْدِه. وإن قال: أنتِ طالقٌ إذْ دخَلْتِ الدَّارَ. طَلُقَتْ فى الحالِ؛ لأنَّ إذ للماضى. ويَحْتمِلُ أن لا يَقعَ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ فى زمنٍ ماضٍ، فأشْبَهَ قولَه: أنتِ طالقٌ أمسِ.

فصل: وإذا علَّقَ الطَّلاقَ بشَرْطينِ، لم يَقعْ قبلَ وُجودِهما جميعًا، فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. وخرَّجَ القاضى وَجْهًا فى وُقوعِه بُوجودِ أحدِهما، بناءً على إحْدَى الرِّوايتَيْنِ فى مَن حَلَف أن لا يَفْعلَ شيئًا، ففعلَ بعضَه. وهذا بعيدٌ جدا (٤٩)، يُخالِفُ الأُصُولَ ومُقْتضَى اللُّغةِ والعُرفَ وعامَّةَ أهلِ العلمِ؛ فإنَّه لا خلافَ بينهم فى المسائلِ التى ذكرْناها فى الشَّرطَيْنِ


(٤٥) سورة الحجرات ١٧.
(٤٦) سورة مريم ٩٠، ٩١.
(٤٧) سورة الممتحنة ١.
(٤٨) سقط من: الأصل.
(٤٩) فى أزيادة: "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>