للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولو عَزَلَ قَدْرَ الزكاةِ، يَنْوِي (٣٩) أنَّه زَكَاةٌ، فتَلِفَ، فهو مِنْ (٤٠) ضَمَانِ رَبِّ المالِ، ولا تَسْقُطُ الزكاةُ عنه بذلك، سَوَاءٌ قَدَرَ على أن يَدْفَعَها إليه أو لم يَقْدِرْ، والحُكْمُ فيه كالمَسْأَلَةِ التي قَبْلَها. اهـ.

٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ومَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، فحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أدَّى مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّى عَنْهَا، والبْاقِي رَهْنٌ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّه إذا رَهَنَ مَاشِيَةً، فحَالَ الحَوْلُ وهي في يَدِ المُرْتَهِنِ، وَجَبَتْ زكاتُها على الرَّاهِنِ؛ لأنَّ مِلْكَه فيها تَامٌّ، فإن أمْكَنَهُ أداؤُها مِن غيرِها، وَجَبَتْ؛ لأنَّ الزكاةَ من مُؤْنَةِ الرَّهْنِ، ومُؤْنَةُ الرَّهْنِ تَلْزَمُ الرَّاهِنَ، كَنَفَقَةِ النِّصابِ، ولا يُخْرِجُها من النِّصابِ، لأنَّ حَقَّ المُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ به تَعَلُّقًا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الرَّاهِنِ فيه، والزكاةُ لا يَتَعَيَّنُ إخْراجُها منه، فلم يَمْلِكْ إخْراجَها منه كزكاةِ مَالِ (١) سِوَاهُ، وإن لم يَكُنْ له ما يُؤَدِّى منه سِوَى هذا الرَّهْنِ، فلا يَخْلُو مِن أنْ يكونَ له مالٌ يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ منه، ويَبْقَى بعد قَضائه نِصَابٌ كامِلٌ، مثل أن تكونَ الماشِيَةُ زَائِدَةٌ على النِّصابِ قَدْرًا يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ منه، ويَبْقَى النِّصَابُ، فإنَّه يُخْرِجُ الزكاةَ من الماشِيَةِ، ويُقَدِّمُ حَقَّ الزكاةِ على حَقِّ المُرْتَهِنِ، لأنَّ المُرْتَهِنَ يَرْجِعُ إلى بَدَلٍ، وهو اسْتِيفاءُ الدَّيْنِ، وحُقُوقُ الفُقَرَاءِ في الزكاةِ لا بَدَلَ لها. وإن لم يَكُنْ له مالٌ يَقْضِى به الدَّيْنَ، ويَبْقَى بعد قَضائِه نِصَابٌ، ففيه رِوَايتانِ: إحْدَاهما، تَجِبُ الزكاةُ أيضا. ولا يَمْنَعُ [الدَّينُ وُجُوبَ] (٢) الزكاةِ في الأمْوالِ الظَّاهِرَةِ، وهي المَوَاشِي والحُبُوبُ. قالَه في رِوَايَةِ الأثْرَمِ. قال (٣): لأنَّ المُصَدِّقَ لو جاءَ فوَجَدَ إبِلًا وغَنَمًا، لم يَسْألْ


(٣٩) في أ، م: "فنوى".
(٤٠) في أ، ب، م: "في".
(١) في ب زيادة: "ما".
(٢) في م: "وجوب الدين".
(٣) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>