(٥) تقدم في ١/ ٢٧٥. وانظر تخرج حديث معاذ المتقدم في صفحة ٥. (٦) أخرجه البخاري تعليقا، في: باب تأويل قول اللَّه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٠. وأخرج نحوه؛ البخاري، في: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، وفي: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ٢/ ١٣٩، ٧/ ٨١. ومسلم، في: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. . . إلخ، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٧. وأبو داود، في: باب الرجل يخرج من ماله، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٩، ٣٩٠. والنسائي، في: باب الصدقة عن ظهر غنى، وباب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٦، ٥٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٧٨، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٧٦، ٤٨٠، ٥٠١، ٥٢٤، ٥٢٧. (٧) الأموال ٤٣٧. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب الزكاة في الدين، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٥٣. والبيهقي، في: باب الدين مع الصدقة، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ١٨٤. وابن أبي شيبة، في: باب ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٩٤. وعبد الرزاق، في: باب لا زكاة إلا في فصل، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ٩٢، ٩٣.