(٥) في الأصل، م: "الطفيتين". والمثبت من صحيح مسلم وباقى مصادر تخريج الحديث. والمعروف من الحديث: "اقتلوا من الحيات ذات الطفيتين والأبتر". (٦) في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٣. (٧) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بقتل الكلاب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٣. وأبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والترمذى، في: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٨٥. والنسائي، في: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، من كتاب الصيد. المجتبي ٧/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٧.