للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع: أَنَّ امرأةَ المُسْلمِ الذِّمِّيَّةَ، إذا انتقلتْ إلى دينٍ (٩) غيرِ دينِ أهلِ الكتابِ، فهى كالمُرْتَدَّةِ؛ لأنَّ غيرَ (١٠) أهلِ الكتابِ لا يَحِلُّ نِكاحُ نِسائِهِم، فمتى كان قبلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ نِكاحُها فى الحالِ، ولا مَهْرَ لها؛ لأنَّ الفَسْخَ من قِبَلِها، وإن كان بعدَه، وَقَفَ على انْقِضاءِ العِدَّةِ، فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ، والأُخْرَى يَنْفَسِخُ فى الحالِ أيضًا.

١١٥٩ - مسألة؛ قال: (وأَمَتُهُ الْكِتَابِيَّةُ حَلَالٌ لَهُ، دُونَ أمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ)

الكلامُ فى هذه المسألة فى فصلين:

أحدهما: أَنَّ أمَتَه الكتابيَّةَ حلالٌ له (١). وهذا (٢) قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا الحَسَنَ، فإنَّه كَرِهَه؛ لأنَّ الأمَةَ الكتابيَّةَ يُحَرَّمُ نِكاحُها فحُرِّمَ التَّسَرِّى بها كالْمَجُوسِيَّةِ. ولَنا، قولُ اللَّه تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٣). ولأنَّها ممَّن يَحِلُّ نِكاحُ حَرائِرِهم، فحَلَّ له التَّسَرِّى بها، كالمُسْلمةِ. فأمَّا نِكاحُها فيُحَرَّمُ (٤) لأنَّ فيه إرْقاقَ وَلَدِه، وإبقاءَه مع كافِرَةٍ، بخلافِ التَّسَرِّى.

الفصل الثانى: أَنَّ مَنْ حُرِّمَ نِكاحُ حرائِرِهم من الْمَجُوسِيَّاتِ، وسائرِ الكوافِرِ سِوَى أهلِ الكتابِ، لا يُباحُ وَطْءُ الإماءِ منْهُنَّ بمِلْكِ اليَمينِ. فى قول أكثرِ أهلِ العلمِ، منهم؛ مُرَّةُ الهمْدَانِىُّ (٥)، والزُّهْرِىُّ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، والأوْزَاعىُّ، والثَّوْرِىُّ،


(٩) سقط من: أ، ب.
(١٠) فى م زيادة: "دين".
(١) سقط من: ب.
(٢) فى الأصل: "فى".
(٣) سورة المؤمنون ٦، وسورة المعارج ٣٠.
(٤) فى أ: "فحرم".
(٥) مرة بن شراحيل الهمدانى الكوفى التابعى، المعروف بمرة الطيب ومرة الخير لعبادته، ثقة، توفى سنة ست وسبعين. تهذيب التهذيب ١٠/ ٨٨، ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>