(١٤) لم نجد هذا اللفظ عن نافع، وإنما أخرجه مسلم عن سالم، فى: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٥. والبيهقى، عن سالم أيضًا، فى: باب ما جاء فى طلاق السنة وطلاق البدعة، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٢٤. (١٥) فى الأصل، ب، م: "واستحق". وهو استفهام إنكار، وتقديره: نعم تحتسب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. وأخرجه البخارى، فى: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٥٢، ٥٣. ومسلم، فى: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٦، ١٠٩٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى طلاق السنة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٤. والترمذى، فى: باب ما جاء فى طلاق السنة، من كتاب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٢٣، ١٢٤. وابن ماجه، فى: باب طلاق السنة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥١. (١٦) فى ب، م: "هى".