للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسُّها حَتَّى يُكَفِّرَ، ولأنَّ الظِّهارَ قَدْ صَحَّ فِيها، وحُكْمُه لا يَسْقُطُ بالطَّلاقِ المُزِيلِ للمِلْكِ والحِلِّ، فَبمِلْكِ اليَمِينِ أوْلَى، ولأنَّها يَمِينٌ انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لكفَّارةٍ، فَوَجَبَتْ دون غَيرِها، كسائِرِ الأيْمانِ. وقال أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: يَسقُطُ الظِّهارُ بمِلْكِه لها، وإِنْ وَطِئَها حَنِثَ، وعليه كفَّارةُ يَمِينٍ، كما لو تَظاهَرَ منها، وهى أمَتُه؛ [لأنَّها خَرَجتْ عن الزَّوْجاتِ، وصارَ وَطْؤُة لها بِمِلْكِ اليَمِينِ، فلم يكُنْ مُوجِبًا لكفَّارةِ الظِّهارِ، كما لو تظاهَرَ منها وهى أمَتُه] (٣). ويَقْتَضِى قولُ أبى بَكْرٍ هذا أَنْ تُباحَ قبلَ التَّكْفِيرِ؛ لأنَّه أسْقَطَ الظِّهارَ، وجَعَلَه يمينًا، كتَحْرِيمِ أمَتِه. فإنْ أعْتَقَها عن كفَّارتِه، صَحَّ على القَوْلَيْنِ. فإنْ تَزَوَّجَها بعدَ ذلك، حَلَّتْ له بغيرِ كفَّارةٍ؛ لأنَّه كَفَّرَ عن ظِهارِة بإعْتاقِهِا، ولا يَمْتَنِعُ إجْزَاؤُها عن الكفَّارةِ التى وَجَبَتْ بِسَبَبِها، كما لو قال: إنْ مَلَكْتُ أمَةً، فللَّهِ علىَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ. فَمَلَكَ أمَةً، فأعْتَقَها. وإِنْ أعْتَقَها عن غيرِ الكفَّارةِ، ثم تَزَوَّجَها، عادَ حُكْمُ الظِّهارِ، ولم تَحِلَّ له حتَّى يُكَفِّرَ.

١٣١٤ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَائِه بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكَثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ (١))

وجملتُه أنَّه إذا ظاهَرَ (٢) مِن نِسائِه الأرْبَعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، فقال: أنْتُنَّ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى. فليس عليه أكْثَرُ من كفَّارةٍ. بغيرِ خِلافٍ فى المذهبِ. وهو قَوْلُ علىٍّ، وعُمَرَ، وعُرْوَةَ، وطَاوُسٍ، وعَطاءٍ، ورَبِيعَةَ، ومالِكٍ، والأوْزَاعِىِّ، وإسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ، والشَّافِعِىِّ فى القَدِيمِ. وقال الحَسَنُ، والنَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ، ويحيى الأنْصارِىُّ، والحَكَمُ، والثَّوْرِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ، والشَّافِعِىُّ فى الجديدِ: عليه لِكُلِّ امرأةٍ كفَّارَةٌ؛


(٣) سقط من: ب. نقل نظر.
(١) فى أزيادة: "واحدة".
(٢) فى أ: "تظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>