للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكَوْنِها أُخْتًا شَيْئًا. وهذا كُلُّه معنى كلامِ ابْنِ اللَّبَّانِ.

فصل: والمسائِلُ التى تَجْتَمِعُ فيها قَرابَتانِ، يَصِحُّ الإرْثُ بهما سِتٌ؛ إحْداهُنَّ فى الذُّكورِ، وهى عَمٌّ هو أخٌ لأمٍّ، وخَمْسٌ فى الإناثِ، وهى بِنْتٌ هى أُخْتٌ، أو بِنْتُ ابنٍ، وأُمُّ هى أُخْتٌ، وأُمُّ أُمٍّ هى أُخْتٌ لِأَبٍ، وأُمُّ أَبٍ هى أُخْتٌ لِأُمٍّ، فمَنْ وَرَّثَهم بأقْوَى القَرابَتَيْنِ، وَرَّثَهم بالبُنُوَّةِ والأُمُومَةِ، دُونَ الأُخُوَّةِ، وبُنُوَّةِ الابْنِ. واخْتَلفوا فى الجَدَّةِ إذا كانتْ أُخْتًا، فمنهم مَنْ قال: الجُدودةُ أقْوَى؛ لأنَّها جِهَةُ وِلادَةٍ لا تَسْقُطُ بِالْوَلَدِ. ومنهم مَنْ قال: الأُخُوَّةُ أقْوَى؛ لأنَّها أكْثَرُ مِيراثًا (١٦). قال ابن سُرَيْجٍ وغَيْرُه: هو الصّحيحُ. ومَنْ وَرَّثَ بِأَقْوى القَرابَتَيْنِ لَم يَحْجُبِ الأُمَّ بإخْوَةِ نَفْسِها، إلَّا ما حَكاه سَحْنُونُ، عن مالكٍ، أنَّه حَجَبها بذلك. والصَّحِيحُ عنه الأوّلُ. ومَنْ وَرَّثَ بالْقَرابَتَيْنِ حَجَبها بِذلك. ومتى كانتِ البِنْتُ أُخْتًا، والميِّتُ رَجُلٌ، فهى أُخْتٌ لأُمٍّ، وإِنْ كان امْرأةً فهى أُخْتٌ لِأَبٍ. وإِنْ قيل: أُمٌّ هى أُخْتٌ لأُمٍّ، أو أُمُّ أُمٍّ هى أُخْتٌ لأُمٍّ، أو أُمُّ أبٍ هى أُخْتٌ لِأَبٍ. فهو محالٌ.

مسائل من ذلك: مَجُوسِىٌّ تَزَوَّجَ ابْنَتَه، فأوْلَدها بنتًا، ثمَّ ماتَ عنهما، فلهما الثُّلُثانِ، لأنَّهما ابْنَتانِ، ولا تَرِثُ الكُبْرَى بالزَّوْجِيّةِ شيئًا فى قولِهم جميعًا. فإنْ ماتَتِ الكُبْرى بعدَه، فقد تَرَكَتْ بِنتًا، هى أُخْتٌ لأبٍ، فلها النِّصْفُ بالبُنُوَّةِ، والباقى بالأُخُوَّةِ، وإِنْ ماتَتِ الصُّغْرى قبلَ الكُبْرى، فقد تَرَكَتْ أُمًّا، هى أُخْتٌ لأَبٍ، فلها النّصْفُ، والثُّلُثُ بالقَرابَتَيْنِ، ومَنْ وَرَّثَ بِأَقْوَى القَرابَتَيْنِ لم يُوَرِّثْها بالأُخُوَّةِ شيئًا فى المسْأَلَتَيْنِ. وقال ابنُ سُرَيْجٍ: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الشّافِعىِّ رَضِىَ اللَّهُ عنه تَوْريثَها بالقَرابَتَيْنِ فى المسْأَلَتَيْنِ؛ لأنَّه لم يَمْنَعْ تَوْريثَ الشَّخْصِ بِفَرْضٍ وتَعْصيبٍ، لتوْريثِه ابْنَ العَمِّ إذا كان زَوْجًا، أو أخًا لأُمٍّ، وإنَّما مُنِعَ الإِرْثُ بِفَرْضَيْنِ. فإنْ كان المجوسِىُّ أوْلَدَها بِنْتَيْنِ، ثُمّ ماتَ وماتَتِ الْكُبْرى بَعْدَه، فقد تَرَكَتْ بِنْتَيْنِ، هما أُخْتانِ لأَبٍ، وإِنْ لم تَمُتِ الْكُبْرى، بل ماتتْ إحْدى الصّغيرَتَيْنِ، فقد تَرَكَتْ أُخْتًا لِأَبَوَيْنِ، وأمًّا هى أُخْتٌ لِأَبٍ؛ فلأُمِّها السُّدُسُ بِكَوْنِها أُمًّا، والسُّدُسُ بِكَوْنِها أُخْتًا لِأَبٍ، وانْحَجَبَتْ بِنَفْسِها وأُخْتِها


(١٦) فى م: "ميراثها".

<<  <  ج: ص:  >  >>