للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمدِ بن صَفْوانَ، [أو صَفْوانَ] (٢٦) بنِ محمد (٢٧)، قال: صِدْتُ أَرْنَبَيْن، فَذَبَحْتُهما بمَرْوَةٍ، فسأَلْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَمَرَنِى بأَكْلِهِما. رَواه أبو داودَ (٢٨). ولأَنَّها حَيَوانٌ مستطابٌ، ليس بذِى نابٍ؛ فأشْبَهَ الظَّبْىَ.

فصل: ويُباحُ الوَبْرُ (٢٩). وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، ومُجاهِدٌ، وعمرُو بن دينارٍ، والشا فِعِىُّ، [وابنُ المُنْذِرِ] (٣٠)، وأبو يوسفَ. وقال القاضِى: هو مُحَرَّمٌ. وهو قولُ أبى حَنِيفَةَ وأصحابِه، إلَّا أبا يوسفَ. ولَنا، أنَّه يُفْدَى فى الإِحْرامِ والْحَرَمِ، وهو مثلُ الأرْنَبِ، يَعْتَلِفُ النَّباتَ والبُقولَ، فكان مُباحًا كالأرْنَبِ، ولأنَّ الأَصْلَ الإِباحَةُ، وعُمومُ النُّصوصِ يَقْتَضِيها، ولم يَرِدْ فيه تَحْرِيمٌ، فتَجِبُ إباحَتُه.

فصل: وسُئِلَ أحمدُ عَن اليَرْبُوعِ، فرَخَّصَ فيه. وهذا قَوْلُ عُرْوَةَ، وعَطاءٍ الخُراسانِىّ، والشافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال أبو حَنِيفَةَ: هو مُحَرَّمٌ. ورُوِىَ ذلك عن أحمدَ أيضًا. وعن ابنِ سِيرِينَ، والحَكَمِ، وحَمَّادٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّه يُشْبِهُ الفَأْرَ. ولنا، أَنَّ عمرَ حكَم فيه بجَفْرَةٍ (٣١). ولأنَّ الأَصْلَ الإِباحَةُ ما لم (٣٢) يَرِدْ فيه تَحْريمٌ. وأمَّا السِّنْجابُ، فقال القاضِى: هو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّه يَنْهَشُ بنَابِه، فأشْبَهَ الجُرَذَ. ويَحْتَمِلُ أنَّه مباحٌ؛ لأنَّه يُشْبِهُ اليَرْبُوعَ، ومَتَى تَرَدَّدَ بينَ الإِباحَةِ والتَّحْرِيِم، غُلِّبَتِ الإِباحَةُ؛ لأنَّها الأصْلُ، وعُمومُ النّصوصِ يَقْتَضِيها.


(٢٦) سقط من: ب.
(٢٧) فى م زيادة: "قال".
(٢٨) فى: باب فى الذبيحة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٢.
كما أخرجه النسائى، فى: باب الأرنب، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٧٤. وابن ماجه، فى: باب الأرنب، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٠. والدارمى، فى: باب فى أكل الأرنب، من كتاب الصيد. سنن الدارمى ٢/ ٩٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٧١.
(٢٩) الوبر: حيوان من ذوات الحوافر، فى حجم الأرنب، لونه بين الغبرة والسواد.
(٣٠) فى ب: "وأبو ثور".
(٣١) الجفرة: من أولاد الشاء: ما عظم واستكرش، أو بلغ أربعة أشهر. وحكم فيه، أى فى قتله فى الإحرام والحرم. وأخرجه عبد الرزاق، فى: باب الغزال واليربوع، من كتاب المناسك ٤/ ٤٠١. والبيهقى، فى: باب فدية الغزال، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٨٤.
(٣٢) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>