للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويَقُولُ في سجودِهِ ما يقولُ في سجودِ الصَّلاةِ (٢١). [نَصَّ عليه أحمدُ. وإن قال ما رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالتْ عائشةُ] (٢٢)، رضِىَ اللهُ عَنْهَا: إنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقُولُ في سجودِ القُرْآنِ باللَّيْلِ: "سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ، وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ" (٢٣). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، [وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ، وابنُ مَاجَه] (٢٤) عَنِ ابْنِ عباسٍ، رضِىَ اللهُ عَنْهما، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَأَيْتُنِى اللَّيْلَةَ أُصَلِّى خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشجرةُ لسُجودِى، فَسَمِعْتُهَا وهى تقولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بها عنْدَكَ أَجْرًا، وضَعْ عَنِّى بهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْها لِى عندَكَ ذُخْرًا، وتَقَبَّلْهَا مِنِّى كما تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عبدِكَ داوُد. فقرَأَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ، فقالَ ابْنُ عباسٍ: فَسَمِعْتُه يَقُولُ مثلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عن قَوْلِ الشَّجَرَةِ. قال التِّرْمِذِىُّ: وهذا حديثٌ غريبٌ. ومهما قال مِنْ ذلكَ ونَحْوِه (٢٥) فحسنٌ.

٢٠٧ - مسألة؛ قال: (وَيُسَلِّمُ إذَا رَفَعَ)

اخْتلفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ في التَّسْليمِ في سُجودِ التِّلاوةِ، فرأَى أنَّه واجبٌ. وبه قال أبو قِلابةَ، وأبو عبد الرحمن (١)؛ لقوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وتَحْلِيلُهَا


(٢١) في الأصل: "صلب الصلاة".
(٢٢) في م: "قال أحمد: أما أنا فأقول: سبحان ربى الأعلى. وقد روت عائشة".
(٢٣) تقدم في صفحة ١٩٤.
(٢٤) سقط من: الأصل. وجاء بعد الحديث فيها هكذا: "رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي".
وأخرجه الترمذي، في: باب ما يقول في سجود القرآن، من كتاب الجمعة، وفى: باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٠، ١٢/ ٣١٠. وابن ماجه، في: باب سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٤.
(٢٥) سقط من: م.
(١) من هنا اختلف هذا الفصل في م في إيراده هكذا: "وروى أنه غير واجب. قال ابن المنذر: قال أحمد، أما التسليم فلا أدرى ما هو. قال النخعى، والحسن، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب: ليس فيه تسليم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>