للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صَدَقَةِ البَقَرِ

وهى وَاجِبَةٌ بالسُّنَّةِ والإجْماعِ؛ أما السُّنَّةُ فما رَوَى أبو ذَرٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه قال: "مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ ولَا بَقَرٍ ولَا غَنَمٍ لا يُؤَدِّى زَكَاتَها، إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعظَمَ مَا كَانَتْ وأسْمَنَه (٢٠)، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِها، وتَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا، كُلَّما نَفِدَتْ اُّخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢١). ورَوَى النَّسَائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (٢٢) عن مَسْرُوقٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ، وأَمَرَهُ أن يَأْخُذَ من كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، ومن البَقَرِ من كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أو تَبِيعَةً (٢٣)، ومن كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (٢٣). ورَوَى الإمامُ أحمدُ (٢٤)، بإسْنَادِهِ


(٢٠) فى ب، م: "وأسمن".
(٢١) لم يروه مسلم عن أبى ذر، بل رواه عن أبى هريرة، وعن جابر نحوه. انظر: صحيح مسلم ٢/ ٦٨١.
والحديث أخرجه البخارى، فى: باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٤٨.كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء عن رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى منع الزَّكاة من التشديد، من أبواب الزَّكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ٩٥. والنسائى، فى: باب التغليظ فى حبس الزكاة، وباب مانع زكاة الغنم، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٨، ٢٠. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى منع الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٦٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ١٥٢، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٩، ١٧٠.
وبعد قوله: "متفق عليه" جاء فى الأصل بقلم مغاير: "ورواه أيضا الترمذى، عن مسروق، عن معاذ،
وحسَّنه".
(٢٢) أخرجه النسائى، فى: باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١٧، ١٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى زكاة البقر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١١٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٣. وابن ماجه، فى: باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٦، ٥٧٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧.
(٢٣) يأتى شرح التبيع والتبيعة والمسنة فى أول المسألة ٤٠٣.
(٢٤) فى: المسند ٥/ ٢٤٠. وذكره أبو عبيد، فى كتابه "الأموال" ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>