للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكْرَهُ الأكلُ مُتَّكِئًا؛ لما رَوى أبو جُحَيْفَةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا آكُلُ مُتَّكِئًا". رَوَاه البُخارِىُّ (٣٧). ولا يمسحُ يدَه بالمِنْدِيلِ حتى يَلْعقَها؛ لِمَا رَوَينا، ولما رُوِىَ عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا". رَواه أبو دَاودَ (٣٨). وعن نُبَيْشَةَ قال (٣٩): قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَكَلَ فِى قَصْعَةٍ فَلَحَسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ". [رَواه التِّرْمِذِىُّ] (٤٠). وعَن جابرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَلْيَأْكُلْهَا". رَوَاه (٤١) ابنُ مَاجَه (٤٢).

فصل: ويحْمَدُ اللَّه تعالى إذا فرغَ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ (٤٣) عَلَيْهَا". [رَوَاه مسلمٌ] (٤٤).


(٣٧) فى: باب الأكل متكئا، من كتاب الأطمعة. صحيح البخارى ٧/ ٩٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى الأكل متكئا، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية الأكل متكئا، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٦.
(٣٨) فى: باب فى المنديل، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣٢٩.
كما أخرجه مسلم، فى: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٠٥. والدارمى، فى: باب فى المنديل عند الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى ٢/ ٩٥.
(٣٩) فى ب، م: "قالت". وهو نبيشة الخير، رجل من هذيل. انظر مواضع التخريج الآتية.
(٤٠) سقط من: الأصل. وأخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى اللقمة تسقط، من كتاب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٧/ ٣١٠.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب تنقية الصحفة، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٩. والدارمى، فى: باب فى لعق الصحفة، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمى ٢/ ٩٦.
(٤١) فى الأصل، أ: "رواهن".
(٤٢) فى: باب اللقمة إذا سقطت، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٩١.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى اللقمة تسقط، من أبواب الأطعمة، عارضة الأحوذى ٧/ ٣٠٨.
(٤٣) فى الأصل: "فيحمد اللَّه". وما هنا موافق لمصادر التخريج.
(٤٤) فى الأصل: "متفق عليه". والحديث أخرجه مسلم، فى: باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب، من كتاب الذكر. صحيح مسلم ٤/ ٢٠٩٥.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٨/ ٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٠٠، ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>