للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضى فلانُ بنُ فلانٍ الفلانيُّ، قاضى عبدِ اللهِ الإمامِ، على كذا وكذا في مجلسِ حُكْمِه وقَضائِه، في موضعِ كذا وكذا، في وقتِ كذا وكذا، أنَّه ثَبتَ عندَه (١٥) بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ ونَسَبِهما، وقد عَرَفَهما بما ساغَ له به قَبُولُ شَهادتِهما عندَه بما (١٦) في كتابٍ نُسْخَتُه. (١٧) وينسَخُ الكتابَ إن كان معَه، أو المَحْضَرَ في أيِّ حُكْمٍ كان، فإذا فرغَ منه قال بعدَ ذلك: فحكَمَ به، فأنْفَذَه (١٨) وأمْضاه، بعدَ أنْ سألَه فلانُ بنُ فلانٍ، أنْ يَحْكُمَ له به. ولا يحْتاجُ أن يذكرَ أنَّه بمَحْضَرِ المُدَّعَى عليه؛ لأنَّ القضاءَ على الغائبِ جائزٌ، فإن أرادَ أن يذْكُرَه احْتياطًا، قال: بعدَ أن حَضَرَه مَن ساغَ له الدَّعْوَى عليه. ويكتبُ الحاكمُ بالسِّجِلِّ والْمَحْضَرِ نُسْختَيْن؛ إحْداهما، تكونُ في يد صاحبِ الحَقِّ. والأُخْرَى، تكونُ في ديوانِ الحُكمِ، فإن هلَكَتْ إحْداهما نابَتِ الأُخْرَى عنها، وتُخْتَمُ التى (١٩) في ديوانِ الحُكمِ، ويكْتُبُ على طَيِّهِ (٢٠): سجِلُّ فُلانِ بنِ فلانٍ، أو مَحْضَرُ فلانِ بنِ فلانٍ، أو وَثِيقةُ فُلانِ بنِ فلانٍ. فإن كثُرَ ما عندَه جَمَعَ ما يَجْتمِعُ في كلِّ يومٍ أو أُسْبوعٍ أو شهرٍ، على قدرِ كَثْرَتِها أوْ قِلَّتِها (٢١)، وشدَّها إضْبارَةً، ويَكْتُبُ عليها: أُسبوعُ كذا، مِن شهرِ كذا، مِن سَنةِ كذا. ثم يَضُمُّ ما يَجْتَمِعُ في السَّنةِ، ويَدَعُها ناحِيَةً، ويكتبُ عليها: كُتِبَ سنةَ كذا. حتى إذا حضَرَ مَن يَطْلبُ شيئًا منها، سألَه (٢٢) عن السَّنَةِ، فيُخْرِجُ كُتُبَ تلك السَّنةِ، ويَسْهُلُ. ويَنبغى أن يتَولَّى جَمْعَها وشَدَّها بنفسِه؛ لئلَّا يُزوَّرَ عليه، فإن تَولَّى ذلك ثِقَةٌ مِن ثِقاتِه، جازَ.

فصل: وينْبَغِى أن يُجْعَلَ مِن بيتِ المالِ شىءٌ برَسْمِ الكاغَدِ الذى يُكْتَبُ فيه المَحاضرُ والسِّجِلَّاتُ؛ لأنَّه من المصالحِ، فإنَّه يُحْفَظُ به الوَثائقُ، ويُذَكِّرُ الحاكمَ حُكْمَه،


(١٥) في الأصل: "عندى".
(١٦) في الأصل: "ما".
(١٧) في م: "نسخة".
(١٨) في ب: "وأنفذه".
(١٩) في ب، م: "الذى".
(٢٠) في ب: "طيته".
(٢١) في ب، م: "وقلتها".
(٢٢) في م: "سام".

<<  <  ج: ص:  >  >>