للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن أبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ المَضْمُونَ عنه، بَرِئَتْ ذِمَّةُ الضَّامِنِ. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ لأنَّه تَبَعٌ، ولأنَّه وَثِيقَةٌ، فإذا بَرِئَ الأَصِيلُ (١٠) زَالَتِ الوَثِيقَةُ، كالرَّهْنِ. وإن أَبْرَأَ الضَّامِنَ لم تَبْرَأْ ذِمَّةُ المَضْمُونِ عنه؛ لأنَّه أَصْلٌ، فلا يَبْرَأُ بإِبْرَاءِ التَّبَعِ؛ ولأنَّه وَثِيقَةٌ انْحَلَّتْ من غير اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ منها، فلم تَبْرَأْ ذِمَّةُ الأَصِيلِ (١١) منها (١٢)، كالرَّهْنِ إذا انْفَسَخَ من غيرِ اسْتِيفَائِه (١٣). وأيُّهما قَضَى الحَقَّ بَرِئَا جَمِيعا من المَضْمُونِ له؛ لأنَّه حَقٌّ واحِدٌ، فإذا اسْتُوفِىَ مَرَّةً زَالَ تَعَلُّقُه بهما، كما لو اسْتُوفِىَ الحَقُّ الذي به رَهْنٌ، وإن أحَالَ أحدُهما (١٤) الغَرِيمَ بَرِئَا جَمِيعًا؛ [لأنَّه حَقٌّ واحِدٌ، فإذا اسْتُوفِىَ مَرَّةً زَالَ تَعَلُّقُه بهما كما لو اسْتُوفِىَ دَيْنُ الرَّهْنِ. وإن أحالَ أحَدُهما الغَرِيمَ بَرِئَا جَمِيعًا] (١٥)؛ لأنَّ الحَوَالَةَ كالقَضَاءِ.

فصل: وإن ضَمِنَ الضَّامِنَ ضَامِنٌ آخَرُ صَحَّ؛ لأنه دَيْنٌ لَازِمٌ في ذِمَّتِه، فصَحَّ ضَمَانُه، كسائِر الدُّيُونِ، ويَثْبُتُ الحَقُّ في ذِمَمِ ثَلَاثَةٍ، فأيُّهم (١٦) قَضَاهُ بَرِئَتْ ذِمَمُهم كلُّها؛ لأنَّه حَقٌّ واحِدٌ، فإذا قُضِىَ مَرَّةً لم يَجِبْ قَضَاؤُه مَرَّةً أخْرَى. وإن أبْرَأَ الغَرِيمُ المَضْمُونَ (١٧) عنه، بَرِئَ الضَّامِنَانِ؛ لأنَّهما فَرْعٌ. وإن أبْرَأَ الضَّامِنَ الأَوَّلَ بَرِئَ الضَّامِنَانِ كذلك، ولم يَبْرَأْ المَضْمُونُ عنه؛ لما تَقَدَّمَ. وإن أبْرَأَ الضَّامِنَ الأَوَّلَ، بَرِئَ


(١٠) في أ، ب، م: "الأصل".
(١١) في م: "الأصل".
(١٢) سقط من: أ، ب، م.
(١٣) في الأصل، ب: "استيفاء".
(١٤) سقط من: أ، م.
(١٥) سقط من: الأصل، نقلة نظر.
(١٦) في أ، ب، م: "أيهم".
(١٧) في الأصل: "ذمة المضمون".

<<  <  ج: ص:  >  >>