للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعةَ قُتِلُوا بالواحدِ، لئَلَّا يُؤَدِّىَ الاشْتراكُ إلى إسْقاطِ القِصاصِ، تَغْلِيظًا للقِصاصِ، ومُبالغةً في الزَّجْرِ، وفي مسأَلَتِنا يَنْعَكِسُ هذا، فإنَّه إذا عَلِمَ أنَّ القِصاصَ واجبٌ عليه بقَتْلِ واحدٍ، وأَنَّ قَتْلَ الثاني والثالثِ لا يَزْدَادُ به عليه حَقٌّ، بادَرَ إلى قَتْلِ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَه، وفَعَلَ ما يَشْتَهِى فِعْلَه، فيَصِيرُ هذا كإسْقاطِ القِصاصِ عنه ابتداءً مع الدِّيَةِ.

فصل: وإن طَلَبَ كلُّ وَلِىٍّ قَتْلَه بوَلِيِّه، مُسْتَقِلًّا من غيرِ مُشارَكةٍ، قُدِّمَ الأوَّلُ؛ لأنَّ حَقَّه أسْبَقُ، ولأنَّ المَحَلَّ صار مُسْتَحَقًّا له (١٢) بالقَتْلِ الأوَّلِ. فإن عَفَا ولىُّ الأوَّلِ، فلوَلِىِّ الثاني قَتْلُه. وإن طالَبَ ولىُّ الثاني قبلَ طَلَبِ الأوَّلِ، بَعَثَ الحاكمُ إلى وَلِىِّ الأوَّلِ فأعْلَمَه. وإن بادَرَ الثاني فقَتَلَه، أساءَ، وسَقَطَ حَقُّ الأوَّلِ إلى الدِّيَةِ. وإن كان وَلِىُّ الأوَّلِ غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا، انْتُظِرَ. وإن عَفَا أوْلياءُ الجميعِ إلى الدِّياتِ، فلهم ذلك. وإن قَتَلَهُم دَفْعةً واحدةً، وتَشاحُّوا في المُسْتَوْفِى، أُقْرِعَ بينهم، فقُدِّمَ من تَقَعُ له القُرْعةُ؛ لتَساوِى حُقُوقِهم. وإن بادَرَ غيرُه فقَتَلَه، اسْتَوْفَى حَقَّه، وسقَط (١٣) حَقُّ الباقِينَ إلى الدِّيَةِ. وإن قَتَلَهُم مُتَفَرِّقًا، وأشْكَلَ الأوَّلُ، أو ادَّعَى كلُّ ولىٍّ أنَّه الأوَّلُ، ولا بَيِّنَةَ لهم، فأقَرَّ القاتلُ لأحَدِهم، قُدِّمَ بإقْرارِه، وإن لم يُقِرَّ، أقْرَعْنا بينهم؛ لِاسْتِواءِ حُقُوقِهِم.

فصل: وإن قَطَعَ يُمْنَى رَجُلَيْنِ، فالحكمُ فيه كالحُكْمِ في الأَنْفُسِ، على ما ذكرْنا من التَّفْصِيلِ والاخْتلافِ، إلَّا أنَّ أصحابَ الرَّأْىِ قالوا: يُقَادُ لهما حميعًا، ويَغْرَمُ لهما دِيةَ الْيَد في مالِه نِصْفَيْنِ. وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّه يُفْضِى إلى إيجابِ القَوَدِ في بعضِ العُضْوِ والدِّيَةِ في بَعْضِه، والجَمْعِ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ في مَحَلٍّ واحدٍ، ولم يَرِد الشَّرْعُ به، ولا نَظِيرَ له يُقاسُ عَليه.


(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) في م: "ويسقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>