للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّكْعةَ الأُولَى. وعن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفَى: أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يقومُ في الرَّكْعةِ الأُولَى مِن صلاةِ الظهرِ حتى لا يَسْمَعَ وَقعَ قَدَمٍ (١٧). وحديثُ أبى سعيدٍ (١٨) رَوَاهُ ابنُ ماجَه: وفى الرَّكعةِ الأُخْرَى قَدْرَ النصفِ من ذلكَ. وهذا أولَى؛ لأنه يُوَافِقُ الأحادِيثَ الصحيحَةَ، ثم لو قَدَّرْنَا التَّعَارُضَ وجبَ (١٩) تَقْدِيم حديثِ أبى قتادةَ (٢٠)؛ لأنَّه أصَحُّ، ويَتَضَمَّنُ زيَادَةً، وهى ضَبْطُ التَّفْرِيقِ بين الرَّكْعتَيْنِ. قال أحمدُ، رحمَهُ اللهُ، في الإِمامِ يُطوِّلُ في الثَّانيةِ، يَعْنِى أكثرَ مِن الأُولَى: يُقالُ له في هذا تعلَّم. وقال أيضًا، في الإِمامِ يُقَصِّرُ في الأُولَى ويُطوِّلُ في الآخِرةِ: لا يَنْبَغِى هذا، يُقالُ له، ويُؤْمَرُ.

فصل: قالَ أحمدُ (٢١) في رِوَايَةِ أبى طالبٍ، وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ: لا بَأْسَ بالسُّورةِ في ركعتَيْنِ؛ وذلك لِمَا رَوَى زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأَ في المغرِبِ بالأعْرافِ في الرَّكْعَتيْنِ كِلْتَيْهما (٢٢). [ورَوَى الخَلَّالُ بإسنادِهِ عن] (٢٣) عائشةَ، رضىَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يُقَسِّمُ البَقَرَةَ في الرَّكْعتينِ. [وبإسْنَادِهِ عن الزُّهْرِىِّ قالَ: أخْبَرَنِى أنسٌ] (٢٤)، قالَ: صَلَّى بنا أبو بكرٍ رضى اللهُ عنهُ صلاة الفجرِ، فافْتَتَحَ سورةَ البَقَرَةِ، فقرأ بها في ركْعتَيْنِ، فَلَمَّا سلمَ قامَ إليهِ عمرُ، فقالَ: ما


(١٧) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٥٦.
(١٨) في م زيادة: "قد". وتقدم في صفحة ٢٧٤.
(١٩) في م: "كان".
(٢٠) في م زيادة: "أولى".
(٢١) سقط من: م.
(٢٢) سقط من: م. وتقدم تخريج الحديث في صفحة ٢٧٦.
(٢٣) في الأصل: "رواه سعيد و".
(٢٤) في الأصل: "وعن أنس".

<<  <  ج: ص:  >  >>