للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرَضِ مَوْتِه، فإنْ أُقْرِعَ بينَهم، فخرَجتِ القُرْعةُ لواحدٍ، ثمَّ قال المُعْتِقُ: ذَكَرْتُ أَنَّ المُعْتَقَ (١٤) غيرُه. ففيه وَجْهان؛ أحدهما، يُرَدُّ الأوّلُ إلى الرِّقِّ، ويَعْتِقُ الذى عَيَّنَه؛ لأَنَّه تبَيَّنَ له المُعْتَقُ، فَانْعَتَقَ (١٥) دونَ غيرِه، كما لو لم يُقْرَعْ. والثانى، يَعْتِقانِ معًا. وهو قولُ اللَّيْثِ، ومُقْتَضَى قولِ ابنِ حامدٍ؛ لأنَّ الأَوَّلَ ثَبَتَتِ الحُرِّيَّةُ فيه بالقُرْعةِ، فلا تزولُ، كسائرِ الأحْرارِ، ولأنَّ قولَ المُعْتِقِ: ذكَرْتُ مَنْ كنتُ نَسِيتُه. يتَضَمَّنُ إقْرارًا عليه بحُرِّيَّةِ مَنْ ذكَره، وإقْرارًا على غيرِه، فقُبِلَ إقْرارُه على نَفْسِه، ولم يُقْبَلْ على غيرِه. وأمَّا إذا لم يُقْرَعْ، فإنَّه يُقْبَلُ قولُه، فيَعْتِقُ مَنْ عَيَّنَهَ، ويَرِقُ غيرُه، فإذا قال: أعْتَقْتُ هذا. عَتَقَ، ورَقَّ الباقُونَ، وإن قال: أعْتَقْتُ هذا، لا بل هذا. عَتَقَا (١٦) جميعًا؛ لأَنَّه أقَرَّ بعِتْقِ الأوَّلِ فلَزِمَه، ثمَّ أقَرَّ بعِتْقِ الثَّانى فلَزِمَه، ولم يُقْبَلْ رُجوعُه عن إقْرارِه الأوَّل. وكذلك الحكمُ فى إقْرارِ الوَارِثِ.

١٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَلَك نِصْفَ عَبْدٍ، فدَبَّرَه أو أَعْتَقَه فِى مَرَضِ مَوْتِهِ، فعَتَقَ (١) بِمَوْتِهِ، وكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ يَفِى بقِيمَةِ نِصْفِهِ (٢) الَّذِى لِشَرِيكِهِ، أُعْطِىَ، وَكَانَ كُلُّهُ حُرًّا. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والأُخْرَى، لَا يَعْتِقُ إِلَّا حِصَّتُهُ وإِنْ حَمَلَ ثُلُثُ مَالِهِ (٣) قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ)

وجملتُه أنَّه إذا مَلَكَ شِقْصًا من عَبْدٍ، فأعْتَقَه فى مَرَضِ موتِه، أو دَبَّرَه، أو وَصَّى بعِتْقِه، ثم مات، ولم يَفِ ثُلثُ مالِه بقِيمَةِ نَصِيب الشَّرِيكِ، لم يَعْتِقْ إِلَّا نَصِيبُه. بلا خِلافٍ نَعْلَمُه بينَ أهلِ العلمِ، إِلَّا قولًا شاذًّا، أو قولَ مَنْ يَرَى السِّعَايةَ؛ وذلك أنَّه ليس له مِنْ مالِه إِلَّا الثُّلثُ الذى اسْتَغْرَقَتْه قِيمةُ الشِّقْصِ (٤)، فيَبْقَى مُعْسِرًا، بمَنْزِلةِ مَنْ أعْتَقَ فى صِحَّتِه شِقْصًا


(١٤) فى الأصل: "العتق".
(١٥) سقط من: ب. وفى م: "فعتق".
(١٦) فى الأصل، ب، م: "عتق".
(١) فى أ: "فيعتق". وفى ب: "يعتق".
(٢) فى أ، ب، م: "النصف".
(٣) سقط من: أ.
(٤) فى الأصل: "البعض".

<<  <  ج: ص:  >  >>