فيَصِيرُ له النِّصْفُ، ولهما النِّصفُ بينهما على اثنَيْنِ، لِكُلِّ واحدةٍ سَهْمٌ، ثم تَأْخُذُ الأُخْتُ من الأبَوَيْنِ ما بَقِىَ في يَدِ أُخْتِها، لِتَسْتَكْمِلَ تَمَامَ فَرْضِها، وهو جميعُ ما في يَدِها، فلا يَبْقَى لها شيءٌ، وتصيرُ كما لو كان معهما بنتٌ، فأخذتِ البِنْتُ النِّصْفَ، وَبَقِىَ النِّصْفُ، فإنَّ الأُخْتَ مِن الأبَوَيْنِ تَأْخُذُه جميعَه، فلا يَبْقَى للأُخْتِ من الأبِ شىءٌ.
فصل: فإنْ كانَ مع الأُخْتِ من الأَبَوَيْنِ أُختانِ من أبٍ، كان المالُ بينهنَّ وبينَ الجدِّ على خَمْسَةِ أسْهُمٍ؛ للجدِّ اثنانِ، ولهنَّ ثلاثةٌ، ثم تأخذُ الأختُ من الأبوَيْنِ مِن أُخْتَيْهَا تَمَامَ النِّصْفِ، وهو سَهْمٌ ونِصْفٌ، يَبْقَى لهما نِصْفُ سَهْمٍ بينهما، لِكُلِّ واحدةٍ رُبُعُ سَهْمٍ، فتَضْرِبُ مَخْرَجَ الرُّبُعِ، وهو أربعةٌ في خَمْسَةٍ، تَكُنْ عشرينَ؛ للجَدِّ ثمانِيةٌ، وللأخْتِ للأبوَيْنِ عَشرَةٌ، ولِكُلِّ واحدةٍ مِنْ أُخْتَيْها سَهْمٌ. فإنْ كان معها ثَلاثُ أخواتٍ، أو أكثرُ من ذلك، فليس للجَدِّ إلَّا الثُّلُثُ، ولها النِّصْفُ، ويَبْقَى السُّدُسُ بين الأخَواتِ من الأَبِ وإن كَثُرْنَ. وإنْ كانَ مِن وَلَدِ الأبَوَيْنِ أُخْتانِ أو أكثرُ، فليس للأخَواتِ مِنَ الأبِ شيءٌ وإنْ كَثُرْن؛ لأنَّ فَرْضَ الأُخْتَيْنِ الثُّلُثانِ، والجدُّ لا يَنْقُصُ عن الثُّلُثِ، فلا يَبْقَى من المالِ شيءٌ، ولأنَّ الأخَواتِ من الأبوَيْنِ يُسْقِطْن الأخَواتِ مِنَ الأبِ باستكمالِ الثُّلُثَيْنِ، ولو لم يكُنْ مَعَهُنَّ جَدٌّ، فمع الجدِّ أوْلَى. وليس في هذه المسألةِ اختلافٌ. فأمَّا مسألةُ الخِرَقِىِّ، فإنَّ عليًّا وعبدَ اللهِ يَفْرِضانِ للأُخْتِ من الأبوَيْنِ النِّصْفَ، وللأختِ من الأبِ السُّدُسَ، والباقِىَ للجَدِّ، وكذلك إنْ كانَ معها أختانِ أو أخواتٌ مِنْ أبٍ.