للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَمْرَيْنِ، كما لو أعْتَقَه أو قَتَلَه. والثانية، يَلْزَمُه أرْشُ الجناياتِ كلِّها، بالغةً ما بَلَغَتْ؛ لأَنَّه لو سَلَّمَه احْتَمَلَ أن يَرغبَ فيه راغِبٌ بأكْثرَ مِن قِيمَتِه، فقد فَوَّتَ تلك الزِّيادةَ باخْتِيارِ إمْساكِه، فكان عليه جَمِيعُ الأرْشِ. ويُفارِقُ ما إذا أعْتَقَه أو قَتَلَه؛ لأنَّ المَحَلَّ فيهما تَلِفَتْ مالِيَّتُه، فلم يُمْكِنْ تَسْلِيمُه، فلم يَجِبْ أكثرُ من قِيمَتِه، والمَحَلُّ باقٍ، وههنا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه وبَيْعُه. وإِنْ أراد المُكاتَبُ فِداءَ نَفْسِه قبلَ تَعْجِيزِه أو عِتْقِه، ففيه وَجْهان (١٤)؛ أحدُهما (١٥)، يَفْدِى نَفْسَه بأقَلِّ الأمْرَيْنِ. والثانى، بأرْشِ الجناياتِ، بالغةً ما بَلَغَتْ؛ لأنَّ مَحَلَّ الأرْشِ قائِمٌ غيرُ تالِفٍ، ويُمْكِنُ تَعْجِيزُ نَفْسِه فى كلِّ جِنايةٍ ليُباعَ (١٦) فيها، فأشْبَهَ ما لو عَجَّزَه سَيِّدُه.

فصل: وإِنْ جَنَى المُكاتَبُ على سَيِّدِه فيما دُونَ النَّفْسِ، فالسَّيِّدُ خَصْمُه فيها؛ فإنْ كانت مُوجِبةً للقِصاصِ، وَجَبَ، كما تَجِبُ على عَبْدِه القِنِّ؛ لأنَّ القِصاصَ يَجِبُ للزَّجْرِ، فيَحْتاجُ إليه العبدُ فى حَقَ سَيِّدِه، وإن عَفَا على مالٍ، أو كانت مُوجِبةً للمالِ ابْتِداءً، وجَبَ له؛ لأنَّ المُكاتَبَ مع سَيِّدِه كالأجْنَبِىِّ، يَصِحُّ أَنْ يُبايِعَه، ويَثْبُتَ له فى ذِمَّتِه المالُ والحُقُوقُ، كذلك الجِنايةُ (١٧). ويَفْدِى نَفْسَه بأقَلِّ الأَمْرَيْنِ. فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ. والأُخْرَى، يَفْدِيها بأرْشِ الجِنايةِ، بالغةً ما بَلَغَتْ. فإن وَفَّى ما فى يَدِه بما عليه، فلِسَيِّدِهِ مُطالَبَتُه به وأخْذُه، وإِنْ لم يَفِ به (١٧)، فلِسَيِّدِه تَعْجِيزُه، فإذا عَجَّزَه، وفَسَخَ الكِتابةَ، سَقَطَ عنه مالُ الكِتابه وأرْشُ الجِنايةِ؛ لأَنَّه عاد عَبْدًا قِنًّا. ولا يَثْبُتُ للسَّيِّدِ على عَبْدِه القِنِّ مالٌ. وإِنْ أعْتَقَه سَيِّدُه، ولا مالَ فى يَدِه، سَقَطَ الأرْشُ؛ لأَنَّه كان مُتْعَلِّقًا برَقَبتِه، وقد أتْلَفَها، فسَقَطَ (١٨). وإن كان فى يَدِه مالٌ، لم يَسْقُطْ (١٩)؛ لأنَّ الحَقَّ كان مُتَعَلِّقًا بالذِّمَّةِ، وما فى يَدِه من المالِ، فإذا تَلِفَتِ الرَّقَبةُ، بَقِىَ الحَقُّ مُتعلِّقًا بالمالِ، فاسْتُوفِىَ منه،


(١٤) فى م: "روايتان".
(١٥) فى م: "إحداهما".
(١٦) فى م. "يباع".
(١٧) سقط من: ب.
(١٨) فى ب: "وسقط".
(١٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>