للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيراثَ لها منهما، ولا يَرِثُها واحدٌ منهما؛ لذلك (١٣) وإن لم يُعْلَمْ ذلك ففُسِخَ (١٤) نِكاحُهُما، فرُوِىَ عن أحمدَ أنَّه يَجِبُ لها نِصْفُ المهْرِ، ويَقْتَرِعانِ عليه؛ لأنَّ عَقْدَ أحَدِهِما صَحِيحٌ، وقد انْفَسَخَ نِكاحُه قبلَ الدُّخولِ، فوَجَبَ عليه نِصْفُ مَهْرِها، كما لو خَالَعَها. وقال أبو بكرٍ: لا مَهْرَ لها؛ لأنهما مُجْبَرانِ على الطَّلاقِ، فلم يَلْزَمْهُما مَهْرٌ، كما لو فَسَخَ الحاكمُ نِكاحَ رَجُلٍ لِعُسْرِه (١٥) أو عُنَّتِه (١٦). وإن ماتت قبلَ الفَسْخِ والطَّلاقِ، فلأحَدِهما نِصْفُ مِيراثِها، فيُوقَفُ الأمْرُ حتى يَصْطَلِحَا عليه. ويَحْتَمِلُ أن يُقْرَعَ بينهما، فمن خَرَجَتْ له القُرْعةُ، حَلَفَ أنَّه المُسْتَحِقُّ ووَرِثَ. وإن مات الزَّوْجانِ، فلها رُبْعُ مِيراثِ أحَدِهما. فإن كانتْ قد أقَرَّتْ أَنَّ أحَدَهُما سابقٌ بالعَقْدِ، فلا مِيراثَ لها من الآخَرِ، وهى تَدَّعِى رُبْعَ مِيراثِ مَنْ أقَرَّتْ له. فإن كان قد ادَّعَى ذلك (١٧) أيضًا، دَفَعَ إليها رُبْعَ مِيراثِه، وإن لم يكُنِ ادَّعَى ذلك، وأَنْكَرَ الوَرَثةُ، فالقولُ قولُهم مع أيْمانِهِم، فإن نَكَلُوا قُضِىَ عليهم. وإن لم تكُنِ المرأةُ أقَرَّتْ بسَبْقِ أحَدِهما، احْتَمَلَ أن يَحْلِفَ وَرَثةُ كلِّ واحدٍ منهما ويَبْرأ، واحْتَمَلَ أن يُقْرَعَ بينهما، فمَن خَرَجَتْ قُرْعَتُه فلها رُبْعُ مِيراثِه. وقد رَوَى حَنْبَلٌ عن (١٨) أحمدَ، فى رَجُلٍ له ثلاثُ بناتٍ، زَوَّجَ إحْداهُنَّ من رَجُلٍ، ثم مات الأبُ، ولم يُعْلَمْ أيَّتُهُنَّ (١٩) زَوَّجَ: يُقرَعُ بينهنَّ، فأيَّتُهُنَّ أصَابَتْها القُرْعةُ فهى زَوْجَتُه، وإن مات الزَّوْجُ فهى التى تَرِثُه. واللَّه أعلم.

فصل: وإن ادَّعَى كلُّ واحدٍ منهما أنَّه السَّابقُ، فأقَرَّتْ لأحَدِهما، ثم فُرِّقَ بينهما،


(١٣) فى أ، ب، م: "كذلك".
(١٤) فى ب، م: "فسخ".
(١٥) فى الأصل، أ: "لعسر به".
(١٦) فى الأصل، أ: "عيبه".
(١٧) سقط من: الأصل.
(١٨) فى م: "على".
(١٩) فى الأصل: "أيهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>