(١) أخرجه البخارى، فى: باب ما يستر من العورة، من كتاب الصلاة، وفى: باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وباب بيع المخاضرة، من كتاب البيوع، وفى: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء فى ثوب واحد، من كتاب اللباس، وفى: باب الجلوس كيفما تيسر، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ١/ ١٠٣، ٣/ ٩١، ٩٢، ١٠٢، ٧/ ١٩٠، ١٩١، ٨/ ٧٩. ومسلم، فى: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥١. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٨. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الملامسة والمنابذة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٤٥، ٤٦. والنسائى، فى: باب بيع الملامسة، وباب تفسير ذلك، وباب بيع المنابذة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٨ - ٢٣٠. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٣. والدارمى، فى: باب فى النهى عن المنابذة والملامسة، من كتاب البيوع. سنن الدرامى ٢/ ٢٥٣. والإمام مالك، فى: باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، وفى: باب ما جاء فى لبس الثياب، من كتاب اللبس. الموطأ ٢/ ١٦٦، ٩١٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٧٩، ٤١٩، ٤٦٤، ٤٧٦، ٤٨٠، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٢١، ٥٢٩، ٣/ ٦، ٦٦، ٩٥.