للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأُمِّى. فكذلك. وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وهو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِىِّ. والقولُ الثَّانى، إذا نَوَى الطَّلاقَ فهو طلاقٌ. وهو قولُ أبى يوسفَ ومحمدٍ، إلَّا أَنَّ أبا يوسفَ قال: لا أقْبَلُ قولَه فى نفْىِ الظِّهارِ. ووَجْهُ قولِهِم، أَنَّ قولَه: أنتِ علىَّ حرامٌ. إذا نَوَى به الطَّلاقَ فهو طلاقٌ، وزيادةُ قولِه: كظهرِ أمِّى. بعدَ ذلك لا يَنْفِى الطَّلاقَ، كما لو قال: أنتِ طالقٌ كَظَهْرِ أمِّى. ولَنا، أنَّه أَتَى بصَريحِ الظِّهارِ، فلم يكُنْ طَلاقًا، كالتى قَبْلَها. وقولُهم: إنَّ التَّحريمَ مع نيَّةِ الطَّلاقِ طلاقٌ. لا نُسَلِّمُه. وإِنْ سلَّمْناه لكنَّه فَسَّرَ لفْظَه ههُنا بصَرِيحِ الظِّهارِ بقولِه، فكان العملُ بصَرِيحِ القولِ أوْلَى من العملِ بالنِّيَّةِ.

فصل: وإِنْ قال: أنتِ طالقٌ كظهرِ أُمِّى. طَلُقَتْ، وسقط قولُه (٢٤): كظهرِ أُمِّى. لأنَّه أتَى بصَرِيحِ الطَّلاقِ أوَّلًا، وجَعَلَ قولَه: كظهرِ أُمِّى. صفةً له. فإنْ نَوَى بقولِه: كظهرِ أمِّى. تأكيدَ الطَّلاقِ، لم يكُنْ ظِهارًا، كما لو أَطْلَقَ، وإِنْ نَوَى به الظِّهارَ، وكان الطَّلاقُ بائِنًا، فهو كالظِّهارِ من الأجْنَبِيَّةِ؛ لأنَّه أَتَى به بعدَ بَيْنُونَتِها بالطَّلاقِ. وإن كان رَجْعيًّا، كان ظهارًا صحيحًا. ذكره القاضى. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه أَتَى بلفظِ الظِّهارِ فى مَن هى زَوْجَةٌ. وإِنْ نَوَى بقولِه: أنتِ طالقٌ. الظهارَ، لم يكُنْ ظِهارًا؛ لأنَّه نَوَى الظِّهارَ بصَرِيحِ الطَّلاقِ. وإِنْ قال: أنتِ علىَّ كظهرِ أُمِّى طالقٌ. وقع الظِّهارُ والطَّلاقُ معًا، سَواءٌ كان الطَّلاق بائِنًا، أو رَجْعِيًّا؛ لأنَّ الظِّهارَ سَبَقَ الطَّلاقَ.

فصل: فإنْ قال: أنتِ علىَّ حرامٌ. ونَوَى الطَّلاقَ والظِّهارَ معًا، كان ظهارًا، ولم يكُنْ طلاقًا؛ لأنَّ اللَّفظَ الواحِدَ لا يكونُ ظِهارًا وطلاقًا، والظِّهارُ أوْلَى بهذا اللَّفْظِ، فيَنْصَرِفُ إليه. وقال بعضُ أصحابِ الشَّافِعىِّ: يقالُ له (٢٥): اخْترْ أيَّهما شِئْتَ. وقال بَعْضُهم: إنْ قال: أردْتُ الطَّلاقَ والظِّهارَ. كان طلاقًا؛ لأنَّه بَدَأ به. وإِنْ قال: أردْتُ


(٢٤) سقط من: م.
(٢٥) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>