(٢١) أخرجه البخاري، في: باب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفي: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال (في ترجمة الباب)، من كتاب الصوم، وفى: باب الإشارة في الطلاق، من كتاب الطلاق، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٠، ١٦١، ٢/ ٣٧، ٧/ ٦٧، ٩/ ١٠٧. ومسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٦٨. وأبو داود، في: باب في وقت السحور، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٤٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٣٩٢، ٤٣٥. (٢٢) في الأصل: "يحزم". والمثبت في: م، وسنن ابن ماجه. ويحذم: يسرع. (٢٣) في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٦. (٢٤) في م: "يؤخر"، وفى: الأصل، والمسند: "يحزم"، والصواب ما أثبتناه. والحذم: الإسراع. (٢٥) في الجزء الخامس صفحة ٩١. (٢٦) سقط من: م. (٢٧) في م: "مسنده بإسناده" وهو في المسند ٥/ ١٤٣.