للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرَفَ عادَتَهُ بالأذانِ في الليلِ؛ لأنَّ بلَالًا كان يفعلُ ذلك، بدلِيلِ قولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (٢٠) ". وقال عليهِ السلامُ: "لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذانُ بِلَالٍ، فإنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ويُرْجِعَ قَائِمَكُمْ" (٢١).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أنْ يُؤَذِّنَ في أوَّلِ الوقتِ، ليَعْلَمَ الناسُ، فيأخُذُوا أُهْبَتَهم للصلاةِ. ورَوَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ قال: كان بلَالٌ لا يُؤَخِّرُ (٢٢) الأذانَ عن الوقتِ، وربما أخَّرَ الإِقامة شيئًا. رواهُ ابنُ ماجَه (٢٣). وفي رِوَايةٍ قال: كان بلَالٌ يُؤَذِّنُ إذا مالَتِ الشمس، لا يَحْذِم (٢٤)، ثم لا يُقِيمُ حتَّى يَخْرُجَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا خرج أقام حين يَرَاهُ. رَوَاهُ أحمد، في "المُسْنَدِ" (٢٥).

ويُسْتَحَبُّ أنْ يَفْصِلَ بين الأذانِ والإِقامةِ، بِقَدْرِ الوضوءِ وصلاةِ ركْعَتَيْنِ، يتَهَيَّأُون فيها، وفى المغرِبِ يَفْصِلَ بِجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ. وحُكِىَ عن أبي حنيفةَ، والشَّافِعِيِّ، أنَّه لا يُسَنُّ في المغرِبِ. ولَنا، ما رَوَى [عبدُ اللَّه بن] (٢٦) الإِمامِ أحمدَ، في "المُسْنَد" (٢٧)، عن أُبَىِّ بنِ كَعْبِ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:


(٢٠) انظر ما تقدم في صفحة ٦٤، حاشية رقم ١٧.
(٢١) أخرجه البخاري، في: باب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفي: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال (في ترجمة الباب)، من كتاب الصوم، وفى: باب الإشارة في الطلاق، من كتاب الطلاق، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٠، ١٦١، ٢/ ٣٧، ٧/ ٦٧، ٩/ ١٠٧. ومسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٦٨. وأبو داود، في: باب في وقت السحور، من كتاب الصوم. سنن أبي داود ١/ ٥٤٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٣٩٢، ٤٣٥.
(٢٢) في الأصل: "يحزم". والمثبت في: م، وسنن ابن ماجه. ويحذم: يسرع.
(٢٣) في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٦.
(٢٤) في م: "يؤخر"، وفى: الأصل، والمسند: "يحزم"، والصواب ما أثبتناه. والحذم: الإسراع.
(٢٥) في الجزء الخامس صفحة ٩١.
(٢٦) سقط من: م.
(٢٧) في م: "مسنده بإسناده" وهو في المسند ٥/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>