للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإنْ لم يُحْسِن القراءةَ بالعربِيَّةِ، لَزِمَه التَّعَلُّمُ، فإنْ لم يَفْعَلْ مع القُدْرَةِ عليهِ، لم تَصِحَّ صلاتُه، فإِنْ لم يَقْدِرْ أو خَشِىَ فواتَ الوقتِ، وعَرَفَ مِن الفاتِحَةِ آيةً، كَرَّرَها سَبْعًا. قال القاضي: لا يُجْزِئُه غيرُ ذلك؛ لأنَّ الآيةَ منها أقربُ إليها مِن غيرها. وكذلكَ إنْ أحسنَ منها أكْثَرَ مِن ذلك، كَرَّرَهُ بِقَدْرِهِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَأْتِىَ بِبَقِيَّةِ الآىِ مِنْ غيرِها؛ لأنَّ هذه الآيَةَ يَسْقُطُ فَرْضُها بقِرَاءَتِها، فيعدِلُ عن تَكْرَارِها إلى غيرِها، كمَنْ وَجَدَ بعضَ الماءِ، فإنَّه يَغْسِلُ بهِ، ويَعْدِلُ إلى التَّيَمُّمِ. وذكر القاضي هذا الاحْتِمالَ في "الجَامِعِ". ولِأصحابِ الشافِعيِّ وَجْهَانِ، كما ذكَرْنَا. فأمَّا إنْ عَرَفَ بعضَ آيةٍ، لم يَلْزَمْهُ تكْرَارُها، وعَدَلَ إلى غيرِها، لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ الذي لا يُحْسِنُ القُرْآنَ أنْ يقولَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وغيرَها (٥٧). وهى بَعْضُ آيةٍ، ولم يَأْمُرْهُ بتَكْرَارِها. وإنْ لم يُحْسِنْ شَيْئًا منها (٥٨)، وكان يَحْفَظُ غيرها مِن القرآنِ، قَرَأ منه بِقَدْرِها إنْ قَدَرَ، لا يُجْزِئُه غيرُه؛ لِما رَوَى أبو داوُد، عن رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وإلَّا فَاحْمَدِ اللهَ، وهَلِّلْهُ، وكَبِّرْهُ" (٥٩). ولِأنَّه مِن جِنْسِها، فكان أوْلَى. ويَجِبُ أنْ يَقْرَأَ بِعَدَدِ آياتِها. وهل يُعْتَبَرُ أن يكونَ بعَدَدِ حُرُوفِهَا؟ فيهِ وجْهان: أحدهما، لا يُعْتَبَرُ؛ لأنَّ الآيَات هي المُعْتَبَرَةُ، بِدَلِيلِ أنَّه لا يَكْفِى عددُ الحُرُوفِ دُونَها، فأشْبَهَ مَن فاتَهُ صَوْمُ يَوْمٍ طَوِيلٍ، فلا يُعْتَبَرُ أنْ يكونَ القَضَاءُ في يومٍ على قَدْرِ ساعَاتِ الأدَاءِ. والثَّانِى، يَلْزَمُه ذلك؛ لِأنَّ الحَرْفَ مَقْصُودٌ؛ بِدَلِيلِ تَقْدِيرِ الحَسَنَاتِ به، ويُخَالِفُ الصومَ، إذ لا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ المقْدَارِ في


(٥٧) أخرجه أبو داود، في: باب ما يجزىء الأمى والأعجمى من القراءة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٢. والنسائي، في: باب ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن القراءة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٨٠، ١٨٥، ٤/ ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٨٢.
(٥٨) سقط من: الأصل.
(٥٩) أخرجه أبو داود، في: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٩. والترمذي، في: باب ما جاء في وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>