للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرْبَابِها من غيرِ تَفْرِيطٍ، فلا ضَمانَ عليه، ويَسْتَحِقُّ أَجْرَه من بيتِ المالِ، وإن لم تَتْلَفْ أُعْطِىَ أَجْرَ عَمَلِه منها، وإن كان أكْثَرَ من ثَمَنِها أو أقَلَّ، ثم قُسِّم الباقى على أرْبابِه؛ لأنَّ ذلك من مُؤْنَتِها، فجرَى مَجْرَى عَلْفِهَا ومُداواتِها. وإن رأى الإِمامُ أعْطاهُ أُجْرةً من بيتِ المالِ، أو يَجْعَلُ له رِزْقًا فى (١٥) بيتِ المالِ، ولا يُعْطِه منها شيئا، فَعَلَ. وإن تَوَلَّى الإِمامُ أو الوالِى من (١٦) قِبَلِه، أخْذَ الصَّدقةِ وقِسْمَتَها، لم يَسْتَحِقَّ منها شيئا؛ لأنَّه يَأخُذُ رِزْقَه من بيت المالَ.

فصل: ويجوزُ للإِمامِ أن يُوَلِّىَ الساعِىَ جِبِايَتَها دون تَفْرِيقِها (١٧). ويجوزُ أن يُوَلِّيَهُ جِبايَتَها وتَفْرِيقَها؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَلَّى ابنَ اللُّتْبِيَّةِ فقَدِمَ بصَدَقَتِه على النَّبِىِّ-صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: هذا لَكُم، وهذا أُهْدِىَ لِى (١٨). وقال لقَبِيصةَ: "أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فنَأْمُرَ لَكَ بِهَا" (١٩). وأمرَ مُعاذًا أن يأْخُذَ الصدقةَ من أغْنيائِهِم فيَرُدَّها فى فُقَرائِهم (٢٠). ويُرْوَى (٢١) أن زِيادًا وَلَّى عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ الصدقةَ، فلمَّا جاء قِيلَ له: أينَ المالُ؟ قال: أوَ للمالِ بَعَثْتَنِى! أخَذْناها كما كُنَّا نأخُذُها على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ووَضَعْناها حيثُ كُنَّا نَضَعُها على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه أبو دَاودَ (٢٢). وعن أبى جُحَيْفةَ قال: أتانَا مُصَّدِّقُ النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخَذَ الصَّدقةَ من أغْنِيائِنا، فوضَعَها فى فُقَرائِنا، وكنتُ غُلامًا يَتِيمًا، فأعْطانِى منها قَلُوصًا. أخرَجه التِّرْمِذِىُّ (٢٣).


(١٥) فى ب: "من".
(١٦) سقط من: ب.
(١٧) فى الأصل، ب، م: "تفرقتها".
(١٨) فى ب، م: "إلى".
وانظر ما تقدم فى تخريج حديث ابن اللتبية فى حاشية صفحة ٣١٢.
(١٩) تقدم تخريج حديث قبيصة فى: ٤/ ١١٩.
(٢٠) تقدم تخريجه فى: ١/ ٢٧٥، ٤/ ٥.
(٢١) فى ب: "وروى".
(٢٢) تقدم تخريجه فى: ٤/ ١٣٢.
(٢٣) تقدم تخريجه فى: ٤/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>