للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن قال: بِعْتُكَ قَفِيزًا من هذه الصُّبْرَةِ إلَّا مَكُوكًا. جازَ؛ لأنَّ القَفِيزَ مَعْلُومٌ، والمَكُوكَ مَعْلُومٌ، فلا يُفْضِى إلى الجَهالَةِ، ولو قال: بَعْتُكَ هذه الثَّمَرَةَ بأَرْبَعَةِ دراهمَ، إلَّا بِقَدْرِ دِرهمٍ. صَحَّ؛ لأنَّ قَدْرَهُ مَعْلُومٌ من المَبِيع (١٠) وهو الرُّبْعُ، فكأنَّه قال: بِعْتُكَ ثلاثةَ أرْباعِ هذه الثَّمَرةِ بأَرْبَعَةِ دراهمَ. ولو قال: إلَّا ما يُساوِى درهمًا. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ ما يُساوِى الدِّرْهمَ قد يكونُ الرُّبْعَ، أو أكْثَرَ أو أقَلَّ، فيكونُ مَجْهُولًا، فيَبْطُلُ.

فصل: وإن باعَ قَطِيعًا، واسْتَثْنَى منه شاةً بِعَيْنِها، صَحَّ. وإنِ اسْتَثْنَى شاةً غيرَ مُعَيَّنَةٍ، لم يَصِحَّ. نَصَّ عليه. وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال مالِكٌ: يَصِحُّ أن يَبِيعَ مائةَ شاةٍ إلَّا شاةً يَخْتارُها، أو يَبِيعَ ثَمَرَةَ حائِطِه، ويَسْتَثْنِىَ ثَمَرَةَ نَخَلاتٍ يَعُدُّها. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: نَهَى عن الثُّنْيَا إلَّا أنْ تُعْلَمَ (١١). و: نَهَى عن بَيْعِ الغَرَرِ (١٢). ولأنَّه مَبِيعٌ مَجْهُولٌ، والمُسْتَثْنَى منه مَجْهُولٌ، فلم يَصِحَّ، كما لو قال: إلَّا شَاةً مُطْلَقَةً. ولأنَّه مَبِيعٌ مَجْهُولٌ، فلم يَصِحَّ، كما لو قال: بِعْتُكَ شَاةً تَخْتارُها من القَطِيعِ. وضَابِطُ هذا البابِ، أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ ما لا يَصِحُّ بَيْعُه مُفْرَدًا أو بَيْعُ ما عَداه مُنْفَرِدًا عن المُسْتَثْنَى، ونحوُ هذا مذهبُ أبي حنيفةَ، والشَّافِعِيِّ، إلَّا أنَّ أصْحَابَنَا اسْتَثْنَوْا من هذا سَواقِطَ الشَّاةِ، وجِلْدَها؛ للأَثَرِ الوارِدِ فيه. والحَمْلُ على رِوايَةِ الجَوازِ؛ لِفِعْلِ ابن عُمَرَ، وما عدا هذا فيَبْقَى على الأَصْلِ.

فصل: وإن باعَ حَيَوانًا مَأْكُولًا، واسْتَثْنَى رأسَه وجِلْدَه وأطْرَافَه وسَوَاقِطَه، صَحَّ. نَصَّ عليه أحْمَدُ. وقال مالِكٌ: يَصِحُّ فى السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ؛ لأنَّ المُسافِرَ لا يُمْكِنُه الانْتِفاعُ بالجِلْدِ والسَّواقِطِ. فجَوَّزَ له شِراءَ اللَّحْمِ دُونَها. وقال


(١٠) فى م: "البيع".
(١١) تقدَّم تخريجه فى صفحة ١٣١.
(١٢) تقدَّم تخريجه فى صفحة ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>