للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَقِيبَ اليَوْمِ الخامِسِ في كُلِّ شَهْرٍ، وإنْ جَلَسَتْ في رمضان ثلاثةَ أيَّامٍ، قَضَتْ خمسةَ أيَّامٍ؛ لأنَّ الصَّوْمَ كان في ذِمَّتِها، ولا نعلمُ أنَّ اليَوْمَيْنِ اللَّذَيْن صامَتْهما أسْقَطَا (١٣) الفَرْضَ مِن ذِمَّتِها، فيَبْقَى على الأصْلِ، ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَها في كُلِّ شَهْرٍ ثلاثةُ أغْسَالٍ: غُسْلٌ عَقِيبَ (١٤) اليومِ الثَّالِثِ، وغُسْلٌ عَقِيبَ الرَّابِع، وغُسْلٌ عَقِيبَ الخامِسِ؛ لأنَّ عَليها عَقِيبَ الرَّابعِ غُسْلًا في أحَدِ الأشْهُرِ، وكُلُّ شَهْرٍ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ هو الشَّهْرَ الذي يَجِبُ الغُسْلُ فِيهِ بَعْدَ الرَّابِعِ، فيلزَمُها ذلك كما قُلْنا في الخامِسِ. وإنْ كان الاخْتِلَافُ على غيرِ تَرْتِيبٍ، مِثْل أنْ تَحِيضَ مِنْ شَهْرٍ ثلاثةً، ومِن الثَّانِى خمسةً، ومِن الثَّالِثِ أربعةً، وأشْبَاهَ ذلك، فإنْ كان هذا يُمْكِنُ ضَبْطُه ويَعْتَادُها على وَجْهٍ لا يَخْتَلِفُ، فالحُكمُ فيه كالذى قَبْلَه. وإنْ كان غيرَ مَضْبُوطٍ، جَلَسَت الأقلَّ مِنْ كُل شَهْرٍ، وهى الثَّلَاثَةُ إنْ لم يكنْ لها أقَلُّ مِنْها، واغْتَسَلَتْ عَقِيبَه. وذكر ابْنُ عَقِيلٍ في هذا الفَصْلِ، أنَّ قِياسَ المذهبِ أنَّ فيه رِوَايةً ثانِيَةً، وهى إجْلَاسُها أكْثَرَ عادَتِها في كُلِّ شَهْرٍ، كالنَّاسِيَةِ لِلعَدَدِ، تَجْلِسُ أكْثَرَ الحَيْضِ. وهذا لَا يَصِحُّ، إذْ فيه أمْرُها بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، وإسْقَاطُها عنها مع يَقِينِ وُجُوبِها عليها، فإنَّنَا متى أمَرْنَاها بِتَرْكِ الصَّلَاةِ خمسةَ أيَّامٍ في كُلِّ شَهْرٍ، ونَحْنُ نَعْلَمُ وُجُوبَها عليها في يَوْمَيْنِ منها في شَهْرٍ، وفى يَوْمٍ في شَهْرٍ آخَرَ، فقد أمَرْنَاها بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الوَاجِبَةِ يقينًا، فلا يَحلُّ ذلك، ولا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ الوَاجِبَةُ بالاشْتِبَاهِ، كَمَنْ نَسِىَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لا يَعْلَمُ عَيْنَها، وفارَقَ (١٥) النَّاسِيَةَ، فإنَّنا لا نَعْلَمُ عليها صَلَاةً وَاجِبَةً يَقِينًا، والأصْلُ بَقَاءُ الحَيْضِ، وسُقُوطُ الصَّلَاةِ، فَتَبْقَى عليه.

فصل: ولا تكونُ المَرْأَةُ مُعْتَادَةً حتى تَعْرِفَ شَهْرَها، ووَقْتَ حَيْضِهَا وطُهْرِها. وشَهْرُ المَرْأةِ عِبَارَةٌ عن المُدَّة التي لها فيها حَيْضٌ وطُهْرٌ، وأقَلُّ ذلك أربعةَ عشرَ يَوْمًا، تَحِيضُ يومًا، وتَطْهُرُ ثلاثَة عشرَ. وإنْ قُلْنَا: أقَلُّ الطُّهْرِ خمسةَ


(١٣) في الأصل: "اسقاط".
(١٤) في م هنا وفى الموضعين التاليين: "عقب".
(١٥) في م: "وفارقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>