للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بين قَدَمَيْهِ كان أَفْضَلَ. ورَوَاهُ النَّسَائِىُّ (٤٤)، ولَفْظُه: فقال أَخْطَأَ السُّنَّة، ولو رَاوَحَ بَيْنَهُما كان أعْجَبَ إلىَّ. قال الأثْرَمُ: رَأَيْتُ أبا عبدِ اللهِ يُفَرِّجُ بين قَدَمَيْهِ، ورَأَيْتُه يُرَاوِحُ بينهما. وَرُوِىَ (٤٥) هذا عن عمرو (٤٦) بنِ مَيْمُونٍ والحَسَنِ. [ولا يُسْتحَبُّ الإِكْثارُ من ذلك، لما رُوِىَ عن] (٤٧) عَطَاءٍ، قال: إنِّي لأُحِبُّ أن يَقِلَّ فيه التَّحْرِيكُ، وأن يَعْتَدِلَ قائِمًا على قَدَمَيْه، إلَّا أنْ يكونَ إنْسَانًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ ذلكَ، وأمَّا التَّطَوُّعُ فإنّه يَطُولُ على الإِنْسَانِ فلا بُدَّ من التَّوَكُّؤِ على هذه مَرَّةً وعلى هذه مَرَّةً (٤٨).

فصل: [يُكْرَهُ أن يَتْرُكَ شَيْئًا من سُنَنِ الصَّلَاةِ] (٤٩)، ويُكْرَهُ أن يَلْتَفِتَ في الصلاةِ لغيرِ حاجَةٍ؛ لِمَا رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: سألتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في الصلاةِ؟ فقال: "هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُه الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ". من الصِّحَاحِ، (٥٠) [رَوَاه سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ. وفي "المُسْنَدِ"، ] (٥١) عن أبِى ذَرٍّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا على العَبْدِ وهو في صَلَاتِهِ، ما لم يَلْتَفِتْ، فإذا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عنه". رَوَاهُما أبو دَاوُدَ (٥٢).


(٤٤) في: باب الصف بين القدمين في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٩.
(٤٥) في م زيادة: "نحو".
(٤٦) سقط من: م. وهو أبو عبد اللَّه عمرو بن ميمون بن مهران الجزرى الرقى، شيخ صدوق ثقة، توفى سنة خمس وأربعين ومائة. تهذيب التهذيب ٨/ ١٠٨، ١٠٩.
(٤٧) في م: "ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما قال".
(٤٨) في الأصل بعد هذا زيادة: "وروى النجاد. . ." إلخ وسيرد في: م، في نهاية الفصل التالى.
(٤٩) سقط من: الأصل.
(٥٠) أخرجه البخاري، في: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وباب صفة إبليس وجنوده، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخاري ١/ ١٩١، ٤/ ١٥٢. وأبو داود، في: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠٩. والترمذي، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٧٢. والنسائي، في: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٧٠، ١٠٦.
(٥١) في م: "وعن".
(٥٢) الأول تقدم. والثانى رواه أبو داود في الباب نفسه. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٧٢. كما أخرجه النسائي، في الباب نفسه. والدارمى، في: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>